responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 421

البيع الفضولي الشرط الثالث: الملكية

في الفرق بين العقد الفضولي و الإيقاع فضوليّاً

قال الشيخ (قدّس سرّه): «بعد اتّفاقهم على بطلان إيقاعه» [1].

لا بدّ لنا من الفحص عن أنّه هل هنا ما به يمتاز العقد عن الإيقاع في هذا الحكم، أم لا؟

فنقول: أمّا بحسب المبادئ التصوّريّة و التصديقيّة، فبما أنّ كليهما من الأفعال الاختياريّة للإنسان، فكلٌّ منهما مسبوق بمبادئ الفعل الاختياريّ لا محالة كسائر الأفعال الاختياريّة، و لا فرق بينهما من هذه الجهة، فلو أشكلنا في حصول الجدّ في الإيقاع يرد الإشكال في العقد أيضاً، و إلّا فلا إشكال في كليهما.

و أمّا بحسب الأسباب و هي الألفاظ في موردها فكلاهما منشآن بذلك، و العاقد يستعمل الألفاظ في معانيها في كليهما، فلا فرق من هذه الجهة أيضاً بينهما.

و أمّا بحسب المسبّب و هو حصول المنشأ في عالم الاعتبار بنظر من بيده‌


[1] المكاسب: 124/ سطر 14.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست