قال الشيخ (قدّس سرّه): «بعد اتّفاقهم على بطلان إيقاعه» [1].
لا بدّ لنا من الفحص عن أنّه هل هنا ما به يمتاز العقد عن الإيقاع في هذا الحكم، أم لا؟
فنقول: أمّا بحسب المبادئ التصوّريّة و التصديقيّة، فبما أنّ كليهما من الأفعال الاختياريّة للإنسان، فكلٌّ منهما مسبوق بمبادئ الفعل الاختياريّ لا محالة كسائر الأفعال الاختياريّة، و لا فرق بينهما من هذه الجهة، فلو أشكلنا في حصول الجدّ في الإيقاع يرد الإشكال في العقد أيضاً، و إلّا فلا إشكال في كليهما.
و أمّا بحسب الأسباب و هي الألفاظ في موردها فكلاهما منشآن بذلك، و العاقد يستعمل الألفاظ في معانيها في كليهما، فلا فرق من هذه الجهة أيضاً بينهما.
و أمّا بحسب المسبّب و هو حصول المنشأ في عالم الاعتبار بنظر من بيده