responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 392

سابقاً في وجه جريان الاستصحاب في القسم الكلّيّ من أنّ العقل و إن يحكم بتكثّر الطبيعة في الخارج، إلّا أنّ العقلاء يرونها أمراً واحداً قابلًا للبقاء و باقياً في بعض الموارد [1]، فإنّ الطبيعة بنظر العقلاء توجد بوجود فردٍ ما، و تنعدم بانعدام جميع الأفراد، و باب الإطاعة و العصيان ليس من الأبواب الموكول فهمها إلى العقل الدقيق، بل فهمها موكول إلى عقل العرف، و المفروض أنّ العقلاء في مقامنا يرون اشتراك الكثرات في أمر واحد، و هو نفس الطبيعة التي بها حصل الامتثال بنظرهم. هذا في باب التكاليف الشرعيّة.

و أمّا الإكراه على طبيعة معاملةٍ، فمع إيجاد المكرِهِ الطبيعةَ في ضمن أفراد، مع إمكان إيجاده في ضمن فرد واحد، فهل تقع جميع المعاملات باطلة، أو تصحّ جميعها، و هكذا في التكليفيّات، أو هنا تفصيل بين الوضعيّات و غيرها؟

في الإكراه على المتعدّد بنحو التخيير

فنتوسّع في الكلام إلى الإكراه على أمرين أو أُمور على وجه التخيير؛ لاشتراكهما في الوجه.

و نقدّم أوّلًا البحث عن الواجب التخييري للمناسبة، و نقول:

في كلام صاحب الكفاية في المقام و مناقشته‌

الظاهر خفاء محلّ الكلام على الأعلام، فقد ذكر صاحب الكفاية (قدّس سرّه): أنّه مع اتّحاد الغرض بالنسبة إلى الأفراد، فلا بدّ من الالتزام بأنّ التكليف هو الجامع و لو الانتزاعي، و إلّا فالوجوب التخييري سِنخٌ من الوجوب قبال التعييني‌ [2].


[1] تقدّم في الصفحة 52 54.

[2] كفاية الأُصول: 174.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست