بحيث ينطبق الأمر في جميع موارد انطباق الطبيعة، ك أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[1]، و قد يكون غرضه من ذلك إيجاد الطبيعة على نحو صرف الوجود، ك «أعتق رقبة»، و هذه الجهة لا توجب سراية الحكم من متعلّقه و هو نفس الطبيعة إلى شيء آخر، بل في العموم أيضاً التشخّصات غير دخيلة في متعلّق الحكم، و التكثير ليس إلّا تكثير ما يلي الأداة، ف «أكرم كلّ عالم» دالّ على أنّ وجوب الإكرام متعلّق بالمتكثّر، لكن كلّ فرد من هذه المتكثّرات محكوم بالوجوب بما أنّه عالم، لا بسائر العناوين المنطبقة عليه، و لا بسائر تشخّصاته.
و الإكراه أيضاً قد يتعلّق بنحو العموم؛ أي على نحو التكثير، و أُخرى يتعلّق بالطبيعة على نحو السريان، و ثالثة يتعلّق بها على نحو صِرف الوجود.
ففي الأوّل و الثاني كلّ فرد من أفراد المعاملة متحقّق بنعت المكرهيّة؛ لانطباق الطبيعة عليه، و هكذا الثالث، إلّا أنّه لو كان لخصوصيّة منها أثر ترتّب ذلك الأثر لو أوجد المكره تلك الخصوصيّة، فإنّ الفرد المتحقّق و إن اتّصف بالمكرهيّة، لكن لا بما هو فرد و متشخّص بخصوصيّة ما، بل بما هو معاملة، فلو أوجد المكره على البيع البيع وقت النداء، و قلنا بحرمة ذلك أعمّ من كونه صحيحاً أو فاسداً فيحرم و إن كان البائع مكرَهاً على البيع.
الإتيان بعدّة أفراد عند الإكراه على الطبيعة
ثمّ إنّه لو كان مكرَهاً على نفس طبيعة البيع على نحو صرف الوجود و أوجد الطبيعة بأفراد متعدّدة دفعة، فهل يقع كلّ منها على صفة المكرهيّة، أو فرد معيّن منها، أو غير معيّن، أو لا يقع؟ فلنقدّم الكلام في تحقيق المسألة في التكاليف الشرعيّة.
فلو تعلّق الأمر بالطبيعة على ذلك النحو، و أوجد المكلّف أفراداً منها، فهل