responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 375

الأوّل دون الثاني.

هذا، فقد عرفت عدم تماميّة ما ذكر في الحكم بالصحّة: من أنّ هذا بيع فيه معنى الهبة، أو بيع و هبة؛ لاستحالة إنشاء جدّي كذلك، مع أنّ الهبة تحتاج إلى القبول و القبض، إلّا أن يقال: إنّ هذه معاملة خاصّة فيه معنى البيع و الهبة، فيرد عليه الإشكال العقلي المتقدّم.

و عرفت أيضاً: عدم تماميّة ما ذكر من الحكم بصحّة المعاملة و بطلان التقييد، فإنّ هذا ليس من قبيل إنشاء تمليك ما يملك و ما لا يملك، بل متعلّقه أمر واحد بسيط، كما لا يخفى.

ثم ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) بعد هذا فروعاً أُخر:

في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال‌

منها: أنّه هل يعتبر معرفة كلّ من البائع و المشتري من ينتقل إليه المال، أم لا؟ [1] و هذا كما ترى مغاير للمسألة السابقة؛ و إن توهّم المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) أنّهما مسألة واحدة [2].

و الظاهر عدم الإشكال من أحد في عدم الاعتبار، و وجهه ظاهر، فإنّ المراد المبادلة بين المالين بحيث يدخل كلّ منهما في ملك مالك الآخر. و هذا يحصل من دون المعرفة أيضاً، و لا دليل على اعتبارها في البيع، بل في النكاح أيضاً، و إن قيل بالاعتبار فيه. نعم، إيجاد العلقة للمجهول المطلق مستحيل، لكن مرادنا من عدم المعرفة ما لا بدّ منه في الثمن و المثمن في البيع؛ بحيث يسدّ باب الغرر، فإنّه لا دليل على اعتبار مثل ذلك في النكاح و لزوم سدّ باب الغرر فيه.


[1] المكاسب: 118/ سطر 12.

[2] منية الطالب 1: 181 182.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست