responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 374

و قد يفرض الكلام في ما إذا عَلِم الوكيل لشخصين علماً إجماليّاً بكون العين الخارجي ملكاً لأحدهما، و أوقع المعاملة لهذا العنوان كما مرّ.

و ما ينبغي أن يكون محلّاً للنزاع بين الفقهاء بعد ما مرّ: من أنّه لا معنى للنزاع في تعيين المعيّن واقعاً و التفاتاً الفرضان الأخيران، و الكلام فيه دليلًا و دعوى عين ما مرّ في العوضين الكلّيين.

الكلام في قصد الخلاف‌

هذا، و أمّا الكلام في قصد الخلاف فقد يفرض في صورة الجهل بالمالكين، و أُخرى في صورة العلم بهما.

و في الصورة الأُولى: قد يكون قصد الخلاف تطبيقاً، و أُخرى تقييداً.

و الحكم الصحّة في الأوّل؛ لحصول التعيين حينئذٍ، و الاشتباه في التطبيق لا يضرّ، و في الثاني الحكم هو البطلان؛ بناء على أنّ البيع تبادل الإضافتين، و الصحّة بناءً على أنّه المبادلة بين المالين في الملكيّة، و هذا ظاهر.

و في الصورة الثانية: قد يكون قصد الخلاف بمعنى قصد خروج ملك شخص عن شخص آخر، كقوله: «بعت مالي عنه»، و أُخرى بمعنى قصد دخول عوض ماله في ملك شخص آخر، كقوله: «بعت مالي له»؛ بمعنى خروج المثمن عن ملكي و دخول ثمنه في ملكه.

و التحقيق: البطلان في الصورتين؛ لاستحالة حصول الجدّ بإنشاء خروج ملك شخص عن شخص آخر، فإنّه مستلزم للدور، فإنّ إنشاء الخروج في طول حصول الملكيّة للآخر و في المرتبة المتأخّرة عنه، و استحالة حصول الجدّ بإنشاء المبادلة بين الملكين بوصف المملوكيّة مع عدم وقوع التبادل بينهما من جهة المالكين، فإنّ المملوكيّة و المالكيّة متضايفتان، و لا يعقل التبادل بين الملكين بلحاظ

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست