responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362

الملكيّة، أو لا؟

فيه كلام: و هو أنّه لا ينبغي الإشكال في إطباق العقلاء على رجوعه إلى ملك صاحبه. و لو أغمضنا عن ذلك، فيمكننا إجراء استصحاب الآثار الثابتة قبل عروض الخمريّة، فإنّ ترتّب تلك الآثار و إن كان من جهة الملكيّة، لكن لا يعلم أنّ الملكيّة كانت واسطة في عروضها لها؛ حتّى تزول تلك الآثار بزوالها، أو كانت واسطة في ثبوتها للخلّ حتّى تبقى و لو بعد زوال الملكيّة، و بما أنّ موضوع الاستصحاب غير موضوع الدليل الاجتهادي كما مرّ سابقاً فيمكننا الإشارة إلى ذلك المائع، و نقول: «هذا كان موضوعاً لذلك الأثر، و الآن كما كان».

فظهر: أنّ العصير أو الخلّ لو انقلب خمراً جاز بيعه و لو قبل انقلابه خلّاً ثانياً، فضلًا عمّا بعده، كلّ ذلك للاستصحاب لو لم نقل بعدم زوال الملكيّة بذلك.

ثمّ لو قلنا بزوال الملك، فهل يمكننا القول بثبوت حقّ الاختصاص، أو لا؟

فنقول: أمّا موارد ثبوت حقّ الاختصاص كالحيازة، و حقّ الاختصاص بالنسبة إلى الأشياء المرتبطة بالإنسان كدمه و ثناياه مثلًا و غير ذلك، فكلّها عقلائيّة، و حكم الشرع بأنّ «من حاز شيئاً فهو له» [1]، أو «من سبق إلى شي‌ء فهو أحقّ به» [2]، إرشاد إلى ذلك. و عليه لو لاحظنا حكم العقلاء في الخمر المنقلب عن الخلّ، فهم ملتزمون بالملك، و مع الغضّ عن ذلك فلا دليل لنا على ثبوت حقّ الاختصاص.

و دعوى: أنّ الحق مرتبة ضعيفة من الملك، و مع زوال المرتبة القويّة يحتاج زوال المرتبة الضعيفة إلى دليل، فنحكم ببقاء الحقّ حتى بعد زوال الملك، كما قال به المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) [3].


[1] سنن البيهقي 6: 142/ سطر 23، و فيه: من أحاط بدل حاز.

[2] سنن البيهقي 6: 142/ سطر 27 و فيه: فهو له، عوالي اللآلي 3: 480/ 4.

[3] منية الطالب 1: 159/ سطر 22.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست