responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 361

وجوب ردّها مع القيمة [1]، و لعلّه من استصحاب وجوب ردّها، و من أنّ الموضوع في المستصحب ملك المالك إن لم يجب إلّا ردّه؛ و لم يكن المالك إلّا أولى به.

إلّا أن يقال: إنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ، و لذا كان الوجوب مذهب جماعة، منهم الشهيدان‌ [2] و المحقّق الثاني‌ [3]، و يؤيّده أنّه لو عاد خلّاً رُدّ إلى المالك بلا خلاف ظاهر [4]. انتهى.

و نحن الآن في تصوير خروج الخمر المذكور عن الملكيّة، فهل ذلك من جهة عدم اعتبار العقلاء الملكيّة له، أو أنّ الشارع خطّأهم في هذا الاعتبار، أو أنّ للشارع اعتباراً خاصّاً في مقابل اعتبار العقلاء في ذلك؟

كلّ ذلك كما ترى، و ما هو الموافق للاعتبار و الأدلّة: أنّ الشرع قد ألغى الآثار المترتّبة على الملكيّة عند العرف، فما دلّ على أنّ ثمن الخمر سحت‌ [5]، أو لا بدّ من إهراقه‌ [6]، أو غير ذلك، غير ناظر إلى زوال الملك بوجه، كما هو ظاهر، بل هذه الأدلّة ناظرة إلى الخمر المعدّ للشرب، لا الخمر المنقلب عن الخلّ من باب الاتّفاق، مع إمكان علاجه، أو انقلابه خلّاً بعد ذلك بالطبع.

ثمّ لو قلنا بزوال الملكيّة فحينئذٍ إذا انقلب خلّاً بعد ذلك، فهل يرجع إلى ملك صاحبه، أو يصير من المباحات؟ و هل يمكن التمسّك بالاستصحاب لإثبات آثار


[1] قواعد الأحكام: 206/ سطر 11.

[2] الدروس الشرعية 3: 112، مسالك الأفهام 2: 214/ سطر 38.

[3] جامع المقاصد 6: 292/ سطر 5.

[4] المكاسب: 113/ سطر 8.

[5] الفقيه 3: 105/ 435، وسائل الشيعة 12: 63، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 8.

[6] الكافي 5: 230/ 2، تهذيب الأحكام 7: 136/ 601، وسائل الشيعة 12: 164، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست