responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 350

مقتضى أدلّة الغرامات: إمّا ثبوت العين على عُهدة الضامن أو بدله على ما مرّ الكلام فيه، و لا دليل على خروج الضامن عن العُهدة بأداء الغرامة في مورد بدل الحيلولة، فإنّ الغرامة بمقدار الخسارة على ما مرّ، و لذا لم تخرج العين عن ملك مالكها، فإذا رجعت الهويّة كانت لصاحبها.

و قد نقل السيّد (رحمه اللَّه) عن صاحب الجواهر: تنظير ذلك بالبهيمة الموطوءة إذا كانت ممّا يركب ظهرها، فإنّ أخذ الغرامة فيها من جهة حصول معاوضة شرعيّة بين الغرامة و البهيمة [1].

و فيه: أنّ هذه ليست من باب الغرامة لا عرفاً و لا شرعاً؛ لأنّ من وَطِئ البهيمة يشتريها من صاحبها، ثمّ يبيعها في بلد آخر، و عليه فهذا حكم أجراه الشارع في حقّه؛ دفعاً للعيب و الفضيحة على صاحبها، فلم تتلف البهيمة حتّى كانت من باب الغرامات، و لعلّ منشأ الاشتباه كلمة «أغرمه» الموجودة في الرواية، و لكنّ هذا التعبير لا ينافي ما ذكرنا، كما لا يخفى.

إن قلت: لو لم يكن أخذ بدل الحيلولة من جهة حصول المعاوضة، لزم كون العين بعد الأخذ و قبل الوصول بلا مالك، و لا يعقل المال بلا مالك.

و فيه أوّلًا: على ما مرّ أنّ مالك العين هو مالكها الأصليّ.

و ثانياً: المال بلا مالك معقول، نظير جميع الأموال المخزونة تحت الأرض من المعادن و غيرها، و ما ليس بمعقول إنّما هو الملك بلا مالك، لا المال بلا مالك.

هذا كلّه بالنسبة إلى بقاء الملك و عدمه.

و أمّا مسألة وجوب الردّ: فقد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) ذلك من جهة حديث اليد [2]، و هذا إنّما يتمّ على مسلك من قال بثبوت العين في العُهدة في باب الضمانات، فإنّ‌


[1] جواهر الكلام 41: 640 641، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 107/ سطر 33.

[2] انظر المكاسب: 113/ سطر 18.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست