responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 270

العلميّة، و منها المقام، فلا تشمله القاعدة [1].

و ما ذكره (رحمه اللَّه) سابقاً على ما عرفت من عدم جريان القاعدة في ما إذا كان الردّ بطبعه مستلزماً للمئونة و الضرر، فقد ذكرنا ما فيه، و لا يجري ذلك في المقدّمات العلميّة، فإنّ ردّ المثل أو القيمة إلى المالك لا يكون في طبعه الضرر، بل لا ضرر فيه، و الضرر من الجمع بينهما الناشئ لزومه من حكم العقل في مورد الجهل، فالشأن في شمول القاعدة لما إذا كان تحصيل العلم بالامتثال مستلزماً للضرر الضرر في المقدّمات العلميّة، لا الوجوديّة فإنّ امتثال نفس الحكم لا يكون ضرريّاً، و لا في مقدّماته ضرر، و الضرر ناشئ من جهل المكلّف في مرحلة الامتثال كما ذكرنا فلا تشمله القاعدة، فإنّه يرفع حسب نظر القوم الحكم الشرعيّ المستلزم للضرر في امتثاله بنفسه أو بمقدّماته.

و على الثاني: لو قبل المالك و اختار أحدهما فهذا تراضٍ بينهما، و لا كلام فيه.

و لو قبل، و لكن لم يختر أحدهما، بل أراد حقّه، فالمرجع القرعة، فإنّ المقام مقام التنازع في الأموال، و هذا مصبّ دليل القرعة [2]، فإنّ أحد المالين للمالك و الآخر للدافع، (و المتكفّل للاقتراع الحاكم).

و لو لم يقبل أصلًا، أو لم يسلّم الآخر، بل كلٌّ يريد حقّه، فيرفع النزاع إلى الحاكم، و الحاكم إمّا يجبرهما على التصالح، أو يختار، و هذا هو الخيار في مقام القضاء لا الفتوى، كما يظهر من كلام الشيخ‌ [3]، و أشكل عليه بعض المحشّين‌ [4]


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 97/ سطر 21.

[2] وسائل الشيعة 14: 566 567، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 57، الحديث 1 5، انظر الاستصحاب، الامام الخميني (قدّس سرّه): 384 392.

[3] المكاسب: 106/ سطر 17.

[4] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 97/ سطر 25، حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 97/ سطر 37، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 90/ سطر 4.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست