ذلك حديث اليد، فإنّ معنى «على اليد ما أخذت» ليس إلّا أنّ الشخص ضامن لما أخذت، و معناه أنّ عهدته مشغولة بخسارته، و إن كنت في شكّ من ذلك فلاحظ المثال؛ لو قيل: «ألقِ متاعك هنا، و عليّ ضمانه»، فهل ترى أنّ هذا هو اعتبار العين في العُهْدة بنظر العقلاء، أو معناه: أنّه لو تلف المتاع يجبره الضامن و يؤدّي خسارته؟
في ضمان المشكوك كونه مثليّا أو قيميّاً
ثمّ لو شككنا في أنّ الشيء مثليّ أو قيميّ، فعلى القول بأنّ العين معتبرة في العهدة، و في المثليّ يسقط ذلك بأداء المثل، و في القيميّ بالقيمة، فالشكّ يرجع إلى سقوط العهدة بأداء أحدهما، و حينئذٍ لو قلنا: بأنّه في القيميّ يحصل الأداء بأداء مطلق الماليّة، لا النقد المتعارف، فيمكن حصول العلم بسقوط العُهدة بأداء المثل لو كان مساوياً للقيمة أو أزيد، أو تتميمه بزيادة القيمة عليه لو كان أنقص، و لا بدّ منه لقاعدة الاشتغال.
و لو بنينا على عدم كفاية أداء مطلق الماليّة في القيميّ، و لزوم أداء النقد المتعارف، فلو تراضيا بشيء من المِثْل و القيمة فهو، و إلّا فلا بدّ للضامن من الجزم بخروجه عن العهدة، و هل اللازم في ذلك تمليك كليهما، أو يحصل الجزم و لو بتسليمهما و تسليط المالك عليهما لاختيار أيّهما شاء؟
الظاهر الثاني.
و على الأوّل: هل يمكن رفعه بقاعدة الضرر؛ و لو على مبنى القوم: من حكومتها على أدلّة الأحكام؟
ذكر السيّد (رحمه اللَّه): أنّ ما مرّ سابقاً في المقدّمات الوجوديّة جارٍ في المقدّمات