responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 253

أحدهما فرقاً بين ما نحن فيه و بين المعاطاة المقصود بها الملكيّة الحاصل منها الإباحة.

و حاصل الفرق: أنّه في البيع الفاسدِ التسليمُ مبنيّ على العقد و الرضا به، و مترتّب عليه كترتّب المعلول على علّته، و حيث إنّ الرضا بالعقد ليس إلّا الرضا المعامليّ، فالتسليم أيضاً يكون مبتنياً على ذلك، و لم يحصل الرضا بالتسليم مطلقاً، بل الحاصل هو التسليم المبنيّ على الرضا بالتمليك، بخلاف المعاطاة، فإنّ الأمر فيها بالعكس، فإنّ المقصود و إن كان هو التمليك، إلّا أنّه مترتّب على التسليم و الرضا به، و بالتسليم المبنيّ على الرضا به يحصل الملك، و حينئذٍ لا معنى لتقييد الرضا بالملك، فإنّه من قبيل تقييد العلّة بمعلولها، و هو غير ممكن‌ [1].

و فيه: أنّ أصل هذه المسألة العقليّة و هو عدم إمكان تقييد العلّة بمعلولها و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه كما لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق أيضاً، و المؤثّر إنّما هو عنوان غير قابل للانطباق إلّا على ما يصدر منه المعلول و تمام الكلام في محلّه.

و أمّا ما ذكره في المعاطاة فلا يصحّ، فإنّ المسألة العقلائيّة لا تقاس بالعقليّة، بل لا بدّ من ملاحظة العقلاء فيها، و من المعلوم في المعاملات العقلائيّة المعاطاتيّة، أنّ التسليم المترتّب عليه الملك ليس هو التسليم المرضيّ به مطلقاً، فإنّ المتعاقدين ينشئان به الملكيّة، فلم يحصل منهما إلّا الرضا بالملك، و أين هذا من الرضا بالتسليم المطلق؟!

في الفرق بين الغصب و المقام‌

و ذكر أيضاً فرقاً بين بيع الغصب و المقام: و هو أنّ المعاوضة الحقيقيّة في‌


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 81/ سطر 19.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست