responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 252

موكول إلى محلّه.

في الفرق بين مورد العلم و الجهل في المقام‌

ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): «لا فرق في ما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد، و بين علمه مع جهل القابض» [1].

و ما يمكن أن يقال في تقريب الفرق بين مورد الجهل و العلم أمران:

أحدهما: أنّ العالم منهما قد سلّط الآخر على ماله مع علمه بفساد المعاملة، و هذا كاشف عن رضاه بتصرّف الآخر في المال و لو بالإتلاف؛ و إن لم يحصل له ملك العوض، و هذا معنى التسليط بالمجّان، و هو خارج عن عموم حديث اليد [2].

ثانيهما: أنّ العالم منهما قد غرّ الجاهل بكون الملك له، فليس له الرجوع إليه مع إتلافه المال، فضلًا عن تلفه، و للجاهل الرجوع إلى العالم بملكه على فرض فساد المعاملة و عدم الغرور [3].

و لكن لا يمكن رفع اليد عن عموم الحديث بشي‌ء من هذين الأمرين:

أمّا الأوّل: فلو لم يكن الطرفان من المعتنين بالشرع، فليس الحاصل منهما إلّا الرضا المعامليّ، فإنّ المفروض عدم صدور شي‌ء منهما إلّا هذه المعاملة الفاسدة، و الرضا بالتسليط مجّاناً أجنبيّ عن ذلك. و لو كانا منهم فحصول ذلك غير بعيد، لكنّه خلاف المفروض، فإنّ الفرض في المقبوض بالعقد الفاسد، أنّه هل هذا القبض و الإقباض بما هو كذلك مؤثّر في رفع الضمان و الخروج عن قاعدة اليد أم لا؟

ذكر بعض المحقّقين في المقام بعد حكمه بالضمان و لو مع علمهما أو


[1] المكاسب 1: 103/ سطر 11.

[2] انظر حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 94/ سطر 25.

[3] انظر مفتاح الكرامة 4: 169/ سطر 16.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست