و هنا إشكال آخر: و هو أنّه مع عدم التوالي فلا يخلو: إمّا أن يتعلّق القبول بنفس ما تعلّق به الإيجاب، و هو النقل من حين الإيجاب، فيلزم تقدّم النقل على القبول، و هذا خلاف المفروض، فإنّ القبول ركن على الفرض، و لازمه عدم حصول الأثر قبله، و مع عدم تعلّقه بذلك و تعلّقه بالنقل من حينه، يلزم عدم التطابق بين الإيجاب و القبول [1].
و جوابه: يظهر من مباحث الإجازة في بيع الفضوليّ، و أنّه ناقل أو كاشف، فبناء على تسليم أنّ الزمان مأخوذ في الإيجاب، و تعلّق القبول بنفس ما تعلّق به الإيجاب، يلزم الكشف، لا خروج القبول عن الركنيّة، مضافاً إلى أنّ الزمان ليس قيداً لما تعلّق به الإيجاب، بل هو ظرف له كالمكان، و المتعلّق ليس إلّا النقل، و القبول متعلّق بذلك.
و إمّا أنّ النقل يحصل من زمان الإيجاب، أو في زمان القبول، فهذا أمر آخر غير مرتبط بمتعلّقهما، و حيث إنّ المعاملة لا يترتّب عليها الأثر إلّا بالقبول بناء على الركنيّة، أو بالرضا بناء على ما ذكرنا، فالقاعدة تقتضي حصول الأثر بعد ذلك، و لا يلزم منه تعلّق القبول بغير ما تعلّق به الإيجاب.
إشكال آخر منسوب إلى الشهيد
و هنا إشكال آخر نسبه الشيخ (رحمه اللَّه) إلى الشهيد (قدّس سرّه) [2]: و هو أنّ كلّ أمر تدريجيّ الوجود، و له وجود واحد بنظر العرف، فلا بدّ من التوالي فيه بحيث يعدّ بنظرهم أمراً واحداً، كقضيّة الاستثناء و الأمثلة التي رتّبها على ذلك، و ما نحن فيه من هذا القبيل، و استحسنه الشيخ (رحمه اللَّه) لو كان موضوع دليل اللزوم عنوان العقد، و إلّا فلا [3].