responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 213

و هنا إشكال آخر: و هو أنّه مع عدم التوالي فلا يخلو: إمّا أن يتعلّق القبول بنفس ما تعلّق به الإيجاب، و هو النقل من حين الإيجاب، فيلزم تقدّم النقل على القبول، و هذا خلاف المفروض، فإنّ القبول ركن على الفرض، و لازمه عدم حصول الأثر قبله، و مع عدم تعلّقه بذلك و تعلّقه بالنقل من حينه، يلزم عدم التطابق بين الإيجاب و القبول‌ [1].

و جوابه: يظهر من مباحث الإجازة في بيع الفضوليّ، و أنّه ناقل أو كاشف، فبناء على تسليم أنّ الزمان مأخوذ في الإيجاب، و تعلّق القبول بنفس ما تعلّق به الإيجاب، يلزم الكشف، لا خروج القبول عن الركنيّة، مضافاً إلى أنّ الزمان ليس قيداً لما تعلّق به الإيجاب، بل هو ظرف له كالمكان، و المتعلّق ليس إلّا النقل، و القبول متعلّق بذلك.

و إمّا أنّ النقل يحصل من زمان الإيجاب، أو في زمان القبول، فهذا أمر آخر غير مرتبط بمتعلّقهما، و حيث إنّ المعاملة لا يترتّب عليها الأثر إلّا بالقبول بناء على الركنيّة، أو بالرضا بناء على ما ذكرنا، فالقاعدة تقتضي حصول الأثر بعد ذلك، و لا يلزم منه تعلّق القبول بغير ما تعلّق به الإيجاب.

إشكال آخر منسوب إلى الشهيد

و هنا إشكال آخر نسبه الشيخ (رحمه اللَّه) إلى الشهيد (قدّس سرّه) [2]: و هو أنّ كلّ أمر تدريجيّ الوجود، و له وجود واحد بنظر العرف، فلا بدّ من التوالي فيه بحيث يعدّ بنظرهم أمراً واحداً، كقضيّة الاستثناء و الأمثلة التي رتّبها على ذلك، و ما نحن فيه من هذا القبيل، و استحسنه الشيخ (رحمه اللَّه) لو كان موضوع دليل اللزوم عنوان العقد، و إلّا فلا [3].


[1] حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 90/ سطر 35.

[2] القواعد و الفوائد 1: 234/ 73.

[3] المكاسب 1: 98/ سطر 29.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست