responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 188

و ثانياً: لو سلّمنا أنّ المراد بالإباحة في المعاطاة التسليط المالكيّ، لكنّه أيّ دليل دلّ على أنّه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلَّطاً على‌ ما في ذمّته؛ أ ترى أنّ وليّ الصغير إذا كان مديوناً له، و كانت ذمّته مملوكة للصغيرة، أنّه غير مسلّط على‌ ما في ذمّته؛ من نقله أو تبديله و غير ذلك من أنحاء التصرّفات الاعتباريّة، أو لو كان المديون وكيلًا من قِبَل الدائن لبيع ذمّته، أو تصرّف آخر غير البيع فيها، أنّه غير مسلّط عليها؟! بل لم يقم دليل على عدم جواز تملّك الإنسان لما في ذمّته؛ و إن قيل: إنّه لا قيمة للذمّة بنفسها، بل مدار الماليّة هو الخارج، و قد تقدّم منّا تصوير الماليّة للذمّة، و اعتبارها لها نظير اعتبار الماليّة للنقود، و على أيّ حال و لو قلنا بأنّ الإنسان لا يملك ما في ذمّته، و قهراً لا يتسلّط على هذا الذي لا يملك، فإنّ السلطنة فرع الملكيّة، إلّا أنّ سلطنته على‌ ما في ذمّته المملوكة للغير كالمثالين المتقدّمين و محلّ بحثنا، فلا دليل على امتناعه.

ثمّ إنّه بعد فرض وقوع المعاطاة في محلّ بحثنا و تحقّق الإباحة، فهل هي لازمة أو جائزة؟ فعلى القول بالسقوط يثبت اللزوم بالجمع بين إطلاق دليله و القدر المتيقّن من الإجماع بالتقريب المتقدّم، و أمّا على القول بعدم السقوط فلا بدّ من ملاحظة حدّ الإجماع، و أنّه هل يعمّ المعاطاة الواقعة على‌ الثابت في الذمّة أو لا؟ فعلى الأوّل يثبت الجواز، و على الثاني اللزوم على‌ ما مرّ من التقريبات.

في كون النقل كالتلف‌

ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): و لو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف‌ [1]. قد ظهر ممّا مرّ أنّ مقتضى الجمع بين المتيقّن من الإجماع و إطلاقات أدلّة اللزوم هو الحكم‌


[1] المكاسب: 91/ سطر 16.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست