العقلاء عن بنائهم المسلّم في المقام و في كلّ عقد جائز واقع على الدَّين، فإنّه لا إشكال في أنّهم بعد الفسخ يرجعون إلى المديون و يطالبونه بدينهم؛ من دون أيّ التفات إلى هذه الوجوه أبداً.
في معنى الإباحة في باب المعاطاة
ثم ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): و الظاهر أنّ الحكم كذلك على القول بالإباحة [1]. ذكر بعض الأعاظم (رحمه اللَّه) أنّ الإباحة التي هي محلّ البحث في باب المعاطاة ليست بالمعنى الذي حملها عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [2] من أنّ إفادة المعاطاة الإباحة، إنّما هو فيما إذا كان قصد المتعاطيين الإباحة، بل المراد منها التسليط المالكيّ، فإذا أوجد مصداق التسليط فلا فرق بينه و بين الملك، فكما أنّه لا يعقل أن يتملّك الإنسان ما في ذمّته، فكذلك لا يمكن أن يكون مسلّطاً عليه، فنتيجة التسليط أيضاً السقوط و التلف، و التالف لا يعود [3]. انتهى.
و فيه أوّلًا: ذكرنا مراراً: أنّ في المقام كغيره من العقود المقصود بها التمليك التسليط المالكيّ غير معقول، فإنّه من تسليط الغير على ماله.
و بعبارة اخرى: الصادر من المتعاملين ليس إلّا العقد و الرضا به، و سلطنة كلٍّ منهما على ما انتقل إليه بالعقد من آثار الملك الثابت بالعقد، أو حكم الشارع بها كما في ما نحن فيه لا بتسليط الآخر له، و هذا ظاهر. ففي المقام المفروض عدم وقوع مقصود المتعاملين و هو التمليك و الإباحة غير مقصودة لهما، فالتسليط المالكيّ بحسب قصده غير معقول، و الواقع غير مرتبط بالمالك و قصده أصلًا.