لقلنا بأنّ في مورد التلف يرجع إلى المِثْل أو القيمة، فإنّ الرجوع إلى العين التالفة غير معقول، و في المقام إذا رجع المشتري، لا يرجع أيضاً إلى عين ما في الذمّة الذي كان سابقاً، فإنّه إعادة للمعدوم، و هو ممتنع، بل يرجع إلى مثله، و هذا يتوقّف على دليل، و الأقوى هو الثاني يعني من الوجهين فإنّه مضافاً إلى عدم الدليل على جواز الرجوع و تملّك ما في ذمّة الغير ثانياً، يمتنع لجهة أُخرى؛ بناء على ما سيجيء في باب خيار المجلس: من أنّه يعتبر في جواز الرجوع بالخيار و نحوه خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه؛ نظراً إلى أنّ خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما، يستلزم دخول الآخر فيه و لو آناً ما، و هذا ممتنع في المقام؛ لأنّه إذا ردّ المشتري العين الموجودة إلى المديون فلا بدّ أن يخرج الدين عن ملكه، و يدخل في ملك المشتري، و دخول الدين في ملك المشتري نتيجة السقوط دائماً، نظير انعتاق العمودين في ملك المشتري لهما، فإنّه إذا ملكهما ينعتقان، فإذا كانت نتيجته السقوط يمتنع الرجوع، بل و لو لم نقل باعتبار تلقّي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه، لكان مجرّد احتماله منشأ للشكّ في جواز الرجوع، و المتيقّن غير هذه الصورة [1]. انتهى.
و فيه أوّلًا: أنّه خلط بين مقام الثبوت و الإثبات، فلو أراد من ذلك أنّه لا دليل على جواز الرجوع في المقام، فقد مر [2] أنّ المباني في مثله مختلفة: فبين من يتمسّك بعموم العامّ بعد زمان التخصيص المتيقّن، و بين من يتمسّك بإطلاقه الأزمانيّ كما اخترناه، و بين من تمسّك باستصحاب حكم المخصّص، كما بنى عليه هذا القائل، فعلى مبناه يثبت الجواز بالاستصحاب، فإنّ المفروض أنّ العقد قبل سقوط الذمّة جائز.