responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 184

بالفسخ تشتغل الذمّة للغير، كما في العين الموجودة، فإنّه لا يعقل كون الغير مالكاً للعين قبل الفسخ، بل بالفسخ يملك ذلك، بل المعتبر على‌ القول بلزوم هذا الاعتبار لتحقّق الترادّ، هو ملكيّة الشخص لذمّة نفسه، كما في العين التالفة؛ أي يعتبر قبل الفسخ كون من انتقل إليه العين بالعقد مالكاً لها؛ و لو كان معدوماً حين هذا الاعتبار لتحقّق الترادّ الملكيّ، فلم يبقَ إلّا ما ذكره جواباً عن الإشكال المتقدّم، و هو أنّ اعتبار سقوط ما في الذمّة و اعتبار بقائه متنافيان‌ [1].

لكن هذا أيضاً يندفع بالقياس إلى الاعتبار في العين التالفة، فكما أنّ اعتبار الملكيّة للمعدوم لا يمكن إلّا إذا حصل وجه للاعتبار، كالفسخ فيعتبر قبله لتحقّق الترادّ، كذلك في المقام، يعتبر قبل الفسخ ملكيّة الشخص لما في ذمّته آناً ما بعد السقوط لتحقّق الترادّ، كاعتبارها قبل السقوط، و القول بأنّ اعتبار السقوط و اعتبار البقاء متنافيان، مجرّد تعبير، فإنّ المحتاج إليه لتحقّق الترادّ هو اعتبار الملكيّة قبل الترادّ؛ و لو اعتبر السقوط قبل ذلك، و لا محذور فيه أبداً.

هذا كلّه على تقدير البناء على أنّ الترادّ يتعلّق بمثل الساقط، المعتبر قبل تحقّق الترادّ، و إلّا فعلى المبنى‌ الصحيح و هو تعلّقه بعين ما تعلّق به العقد فلا موضوع لذلك، و لا موجب للالتزام به أصلًا، كما لا يخفى‌.

وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف‌

ذكر بعض الأعاظم (رحمه اللَّه) في المقام بعد ذكر وجه جواز الرجوع وجهاً لعدم الجواز بما لفظه: إنّ تملّك ما في ذمّة الغير و إن كان ممكناً، إلّا أنّه يحتاج إلى‌ موجب، فهو فرع أن يُملَك، و ملكيّته فرع أن يمكن له الرجوع، و هذا دور.

و بعبارة اخرى‌: لو كان جواز الفسخ مفروغاً عنه كما في باب الخيارات-


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 55/ سطر 14.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست