responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 180

عن كونه بأخذ بدله.

و ثانياً: أنّ دليل السلطنة ناظر إلى السلطنة على المال، و لا يمكن إثبات جواز أخذ البدل بدليلها، فإنّه متفرّع على‌ السلطنة و متأخّر عنها، تفرّع الحكم على الموضوع و تأخّره عنه. نعم بعد شمول دليل السلطنة للمورد نثبت الضمان بدليل آخر لا بدليلها.

و هذا نظير ما ذكرنا في دليل اليد: من أنّ المجعول فيه ليس إلّا الضمان؛ إمّا بالعين مطلقاً، كما عليه السيّد (قدّس سرّه) [1]، و بنينا عليه في برهة من الزمان، أو بما يعمّ البدل أيضاً، و سيظهر إن شاء اللَّه في محلّه.

و أمّا وجوب أداء العين أو البدل أو جواز أخذهما فخارج عن ذلك، بل لا يمكن دخوله فيه؛ لترتّبه عليه و كونه في طوله و من أحكامه، فلا يمكن جعله بجعل موضوعه‌ [2].

كلام الشيخ فيما إذا كان أحد العوضين دَيناً

ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): و لو كان أحد العوضين دَيناً في ذمّة أحد المتعاطيين، فعلى‌


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 97/ سطر 17 و 99/ سطر 25.

[2] فتحصّل: أنّ مقتضى‌ القواعد اللزوم بعد تلف العينين أو إحداهما؛ من جهة إطلاق دليله السالم عن التقييد إلّا بما قام عليه الإجماع، و المتيقّن منه قبل التلف.

و مع الغضّ عن هذا يمكن إثبات جواز الرجوع بالعين الموجودة بدليل السلطنة، و بالتالفة بدليل الضمان، و على‌ ما اخترنا سابقاً من إمكان إجراء استصحاب جواز المعاملة أو السلطنة فالأمر أيضاً ظاهر.

و لا يتوهّم: أنّ دليل السلطنة أو الضمان معارض لإطلاق دليل اللزوم، فإنّ الثاني حاكم على الأوّل، فإنّه من السلطنة الإلهية، و رافع لموضوع الضمان، فإنّ الضمان لا يتعلّق إلّا بمال الغير، و دليل اللزوم ينفي كونه مال الغير. المقرّر حفظه اللَّه.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست