لكن بناء على ما بنى عليه من عدم جريان قاعدة اليد هنا، و انتفاء ضمان اليد، كيف يدّعي أنّ ضمان التالف ببدله معلوم؟ إذ يرد عليه:
أوّلًا: مع العلم بانتفاء ضمان اليد هنا، لا يمكن دعوى العلم الإجماليّ بالضمان بالبدل الحقيقيّ أو الجعليّ، فإنّ النتيجة هو العلم التفصيلي بالضمان بالبدل الجعليّ.
و ثانياً: بناء على هذا المبنى أي انتفاء ضمان اليد هنا لا موضوع للضمان أصلًا؛ لا بالنسبة إلى البدل الحقيقيّ، و لا بالنسبة إلى البدل الجعليّ:
أمّا الأوّل فلهذا المبنى.
و أمّا الثاني فلأنّ المفروض أنّ المعاملة الجارية بينهما لم تقع شرعاً، و حكم الشارع بالإباحة أمر آخر غير مرتبط بإنشائهما أصلًا، فلا موضوع للبدل الجعليّ أيضاً، بل لو فرضنا وجود أحد العينين و تلف الآخر كما هو محلّ الكلام تمكّن صاحب العين الموجودة من الرجوع إلى ماله؛ لقاعدة السلطنة، أو أصالة بقائها، و لا ضمان له لا بالبدل الحقيقيّ، كما بنى هو (رحمه اللَّه) عليه، و لا بالبدل الجعليّ؛ لأنّ الموضوع له هو المعاملة الجارية و لم تقع، و حكم الشارع بالإباحة أجنبيّ عن جعل الضمان بالبدل الجعليّ.
ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» [2] يدلّ على السلطنة على المال الموجود بأخذه، و على المال التالف بأخذ بدله الحقيقيّ، و هو المِثْل أو القيمة [3].
و فيه أوّلًا: أنّ السلطنة على المال التالف غير معقول؛ لكونه معدوماً، فضلًا