هذا، مع أنّ استصحاب الملكيّة معارض باستصحاب الجواز، فإنّ لكلٍّ منهما حالة سابقة متيقّنة.
ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) في المقام ما لفظه: «و أمّا على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم، و المتيقّن من مخالفتها جواز ترادّ العينين، و حيث ارتفع مورد الترادّ امتنع، و لم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياريّ حتّى يستصحب بعد التلف؛ لأنّ ذلك الجواز من عوارض العقد لا العوضين، فلا مانع من بقائه، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فلا يبقى بعد التلف متعلّق الجواز، بل الجواز هنا يتعلّق بموضوع الترادّ لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة. هذا، مع أنّ الشكّ في أنّ متعلّق الجواز، هل هو أصل المعاملة، أو الرجوع في العين، أو ترادّ العينين؟ يمنع من استصحابه، فإنّ المتيقّن تعلّقه بالترادّ؛ إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز ترادّ العينين، الّذي لا يتحقّق إلّا مع بقائهما» [1]. انتهى كلامه (رحمه اللَّه).
مناقشة كلام الشيخ
أمّا ما ذكره أخيراً: من التعليل في مورد الشكّ بقوله «فإنّ المتيقّن تعلّقه بالترادّ»، فغير واقع في محلّه، فإنّه بعد فرض الشكّ و قطع النظر عن الدليل