responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 157

بحسب الزمان. و على‌ نحو التمثيل الحكم في مورد هذه المطلقات حكم واحد جعل على‌ نحو لازم الماهيّة يدور مدارها، بخلاف موارد العموم، فإنّ الحكم فيها يتكثّر حسب تكثّر الطبيعة بتكثّر الأفراد.

التمسّك بالإطلاق في المقام‌

إذا ظهرت هاتان المقدّمتان فقد ظهر: أنّه في مورد الشكّ في مفروض المسألة لا بدّ من التمسّك بإطلاق الدليل بالنسبة إلى العموم الزمانيّ، لا العموم و لا استصحاب الحكم المخصّص، فإنّ‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] بمثابة «أوفوا بكلّ عقد و ليكن الوفاء مستمرّاً» على نحو العموم الإطلاقيّ المذكور، و الشكّ في المقام راجع إلى تقييد الدليل التحتانيّ لا الفوقانيّ، فليس الحكم بالجواز في مورد الشكّ مستلزماً لكثرة التخصيص، كما ذكره الشيخ‌ [2] (رحمه اللَّه)، بل هو من باب كثرة التقييد، و الأصل الإطلاق.

إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أوّل الأمر و بينه في الأثناء

إن قلت: إنّ لازم ما ذكر التفصيل بين ورود التخصيص من أوّل الأمر و وروده في الأثناء، فإنّه في الثاني و إن كان تامّاً، إلّا أنّه في الأوّل يحصل العلم الإجمالي بأحد التخصيصين: تخصيص العامّ الأوّل إذا كان الحكم مستمرّاً في ظرف الشكّ أيضاً بلا ارتكاب خلاف الظاهر في الثاني، أو تخصيص العامّ الثاني إذا اختلف ما قبل الشكّ و ما بعده في الحكم، فإنّه موجب لبقاء الأوّل على‌ ظهوره، فإنّه شامل لمهملة الحكم، بخلاف الثاني، فإنّه مخصّص بغير الحكم الثابت قبل زمان الشكّ،


[1] المائدة 5: 1.

[2] المكاسب: 242 243.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست