responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 156

العموم الشموليّ العامّ الأُصوليّ و أن يكون على نحو العموم المجموعيّ، و أن يكون على نحو العموم المستفاد من مقدّمات الحكمة في موارد المطلقات، و فيما إذا استفيد الحكم بالنسبة إلى الأزمنة من مقدّمات الحكمة الظاهر هو الأخير.

و الفرق بينه و بين العموم الأُصوليّ هو الفرق بين الإطلاق و العموم، فإنّ الفرق بينهما لا ينحصر بكون الدلالة في الأوّل بمقدّمات الحكمة، و في الثاني بالوضع، بل في موارد عموم الحكم متعلّق بالطبيعة المتكثّرة؛ بحيث يتكثّر الحكم بتكثّر الطبيعة حسب تكثّر أفرادها، فله إطاعات و معاصٍ متكثّرة حسب تكثّره بما ذكر، بخلاف موارد الإطلاق؛ لأنّ الحكم متعلّق بنفس الطبيعة على إهمالها و كونها لا بشرط. و لذا مع عدم وجود قرينة في البين تحصل الإطاعة بوجود فرد ما في الأوامر، و بعدم فرد ما في النواهي، إلّا أنّ القرينة العرفيّة في موارد النواهي قائمة على أنّ النهي عن الطبيعة دالّ على‌ مبغوضيّتها المطلقة، فلا بدّ من تركها بجميع أفرادها، و في بعض موارد غير النواهي، مثل‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] بالنسبة إلى الأفراد، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالنسبة إلى الأزمان بمقدّمات الإطلاق، يعلم أنّ الحكم فيها سارٍ في جميع موارد انطباق الطبيعة عليها، لكن في الموردين ليس الحكم على نحو العموم الأُصولي، بحيث يتكثّر الحكم بتكثّر الطبيعة حسب تكثّر الفرد، و لا على نحو العموم المجموعي؛ بحيث لو عصى‌ بفرد واحد يسقط التكليف رأساً، بل الحكم فيها حكم واحد متعلّق بنفس الطبيعة، فلو ترك الكذب المحرّم بجميع أفراده لم تحصل إلّا إطاعة واحدة، و إن وجد على‌ فرض المحال جميع أفراده بإيجاد واحد فهو عصيان واحد. نعم لو وجد في ضمن فرد أوّلًا و بعده وجد في ضمن فرد آخر. و هكذا، فقد وجدت المبغوضات المتعدّدة، لكن هذا من باب حصول الطبيعة المبغوضة مراراً، و المفروض أنّها محرّمة على‌ إطلاقها، و هكذا في مورد حلّ البيع و الوفاء بالعقد


[1] البقرة 2: 275.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست