responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 120

مضافاً إلى أنّ عدم البيع غير محلّل؛ و لو أُريد منها أنّ وجود المقاولة محلّل و عدمه محرّم، فأيضاً لا يخفى فساده؛ و لو أُريد منها أنّ وجود البيع محلّل و عدمه محرّم، فلا ينطبق على مفروض السؤال، مضافاً إلى أنّ عدم البيع ليس بمحرّم.

4 أن يكون المراد من الكلام المحلّل خصوص المقاولة، و من المحرّم البيع.

و قد ظهر فساد هذا أيضاً؛ لأنّ المقاولة غير محلّلة، بل المحلّل هو البيع الواقع بعدها، و البيع أيضاً ليس بمحرّم، بل التحريم ناشئ من أمر آخر كان قبل هذا البيع الفاسد، و هو كون الشي‌ء مالًا للغير.

فاحتمال أن تكون هذه العبارة صادرة و ناظرة إلى‌ إحدى‌ هذه المحتملات، مستلزم لإسناد أمر واضح الفساد إلى الإمام (عليه السّلام)، فلا بدّ إمّا من الالتزام بعدم صدورها منه، فإنّ خالد بن الحجّاج لم يعرف، و لعلّه نقل ما فهمه من كلام الإمام بهذه العبارة، أو يعالجها بعلاج آخر.

التحقيق في مفاد الرواية

و التحقيق أن يقال: إنّ الظاهر من سؤال خالد بن الحجّاج «الرجل يجي‌ء، و يقول اشترِ هذا الثوب.؟» أنّه بصدد السؤال عن حكم الربح الحاصل من معاملة مبنيّة على‌ المقاولة السابقة، و إلّا فاحتمال أن يكون بصدد السؤال عن حكم التلفّظ بلفظ «اشتر.» ساقط جزماً، و هكذا بالنسبة إلى‌ حكم المقاولة، بل كأنّ خالد بن الحجّاج كان يعلم ببطلان بيع ما ليس عنده، و يسأل من الإمام (عليه السّلام) عمّا إذا حصل الربح بمبادلة مبنيّة على‌ مقاولة متقدّمة على الشراء، و أجاب الإمام (عليه السّلام): بأنّ هذه المبادلة صحيحة نافذة و محلّلة و محرّمة؛ محلّلة بالنسبة إلى‌ كلّ من المتعاملين في ما انتقل إليه، و محرّمة بالنسبة إلى‌ غيره. و أمّا سؤال الإمام «أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ؟» فالظاهر أنّه بيان ما كان السائل بصدد السؤال عنه، و أنّ الربح ليس‌

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست