responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 119

فيقول: اشترِ هذا الثوب و أُربحك كذا و كذا.

قال: «أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ؟».

قلت: بلى‌.

قال: «لا بأس به، إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام» [1]، و في نسخة: «إنّما يحلّ الكلام و يحرِّم» [2].

محتملات الشيخ في مفاد الرواية و مناقشتها

فقد احتمل الشيخ (قدّس سرّه) احتمالات أربعاً في هذه الرواية [3]:

1 أن يكون المراد منها أنّ التحليل و التحريم منحصران باللفظ، و من الواضح أنّ هذا الاحتمال أجنبيّ عمّا تكون الرواية بصدد بيانه.

2 أن يكون المراد منها أنّ المطلب الواحد يحلَّل بكلام و يحرَّم بكلام آخر، و لا يخفى‌ عدم انطباق هذا أيضاً على‌ مفروض الرواية.

و قد ذكر هو (قدّس سرّه) أيضاً أنّ الظاهر عدم إرادة هذين المعنيين من الرواية [4].

3 أن يكون المراد من الكلام المحلّل وجوده، و من الكلام المحرّم عدمه، أو بالعكس، أو الكلام الواحد محلّل في محلّ و محرّم في محلّ آخر.

و هذا الاحتمال أيضاً ساقط، فإنّه مضافاً إلى‌ بُعده بالنسبة إلى المحاورات العرفيّة فاسد في نفسه، فإنّه لو أُريد منها أنّ وجود البيع محرّم و عدمه محلّل، أو أنّه في محلّ محرِّم، و في محل محلِّل، فلا يخفى فساده، فإنّ البيع الفاسد غير محرّم،


[1] تقدّم في الصفحة 115.

[2] تهذيب الأحكام 7: 50/ 216، وسائل الشيعة 12: 376، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 8، الحديث 4.

[3] المكاسب: 86/ سطر 17.

[4] المكاسب: 86/ سطر 27.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست