responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 105

البيع. و هكذا، فينطبق عليه دليل ذلك.

الكلام في استصحاب العدم الأزلي‌

و لا بأس بجرّ الكلام إلى‌ استصحاب عدم تأثير الفسخ و ملاحظة الحال في الأعدام الأزليّة، و هل يجري الاستصحاب فيها أم لا؟

الكلام في اشتمال القضايا على النسبة

و قبل الورود في ذلك لا بدّ من ملاحظة وضع القضايا السالبة لتوقّفه عليه، و نبيّن القضايا الحمليّة الموجبة أوّلًا استطراداً؛ لما فيها من الفائدة.

القضايا الموجبة

فاعلم أنّ المعروف بين المحقّقين خلفاً عن سلف: أنّ القضيّة مركّبة من الموضوع و المحمول و النسبة [1]، لكن لمّا بحثنا عن ذلك و فتّشنا القضايا على اختلافها- حملًا و محمولًا، إيجاباً و سلباً ما وجدنا؛ لا في الخارج، و لا في القضيّة المعقولة، و لا في الملفوظة، ما يكون نسبة بين المحمول و الموضوع، إلّا في القضايا الموجبة التي لوحظ فيها النسبة بين الأمرين، و سمّيناها بالقضايا الحمليّة المؤوّلة، نحو «زيد في الدار» و «عمرو على السطح» و غير ذلك؛ بلا فرق بين الخارج و المعقولة و الملفوظة، و لذلك يعبّر عن تلك النسبة في هذه القضايا بحرف من الحروف.


[1] أساس الاقتباس: 65، شرح المنظومة (قسم المنطق): 45.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست