[3] ظهر ممّا تقدّم: أنّ الآية على الاحتمال الأوّل يمكن الاستدلال بها لنفي احتمال دَخْل شيء في نفوذ البيع شرعاً، و لا يلزم منه الشبهة المصداقيّة، فإنّها بالمطابقة تدلّ على الإنفاذ، و الشبهة راجعة إلى الشكّ في التخصيص، و حكم العقل غير موجود هنا، فإنّه لا معنى لحكم العقل بأنّ العقد النافذ نافذ، و هذا بخلاف الاحتمال الثاني لوجود الحكم العقليّ، فإنّ حلّيّة المنافع غير مترتّبة على مطلق البيع العرفيّ بحكم العقل، بل هي مترتّبة على ذلك مع كونه مؤثّراً شرعاً؛ لأنّ البيع الغير المؤثّر شرعاً لا تحلّ منافعه بحكم العقل، فتلزم الشبهة المصداقيّة للشكّ في كون ذلك البيع مؤثّراً شرعاً، و لا فرق فيما ذكرنا بين مورد الفسخ و غيره؛ ممّا هو محتمل انتفاء بعض شرائط نفوذه شرعاً، و مع تساوي الاحتمالين تسقط الآية عن الدلالة.
هذا على ما أفاده مدّ ظلّه، و لكن استظهرنا من الآية الكريمة الاحتمال الأوّل، فراجع. المقرّر حفظه اللَّه.