نام کتاب : مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي جلد : 0 صفحه : 2
و حريم البئر المعطن: أربعون ذراعا، و البئر الناضح: ستون. و للعين: ألف ذراع في الأرض الرخوة و في الصلبة خمسمائة ذراع، و قيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول. و الأول أشهر.
و حريم الحائط في المباح: مقدار مطرح ترابه، نظرا الى إمساس الحاجة اليه لو استهدم، و قيل: للدار مقدار مطرح ترابها و مصب مياهها و مسلك الدخول و الخروج.
و كل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات، أما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا.
فرع:
لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه الى المباح، أو تسري عروقه اليه، لم يكن لغيره إحيائه و لو حاول الإحياء كان للغارس منعه.
الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر،
لأن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة أما لو عمَّر فيها ما لا يضر و لا يؤدي الى ضيقها عما يحتاج اليه المتعبدون كاليسير لم امنع منه.
الرابع: أن لا يكون مما اقطعه إمام الأصل (ع)،
و لو كان مواتا خاليا من تحجير، كما اقطع النبي (ص) الدور، و أرضا بحضرموت، و حضر فرس الزبير، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء.
الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير
فإن التحجير يفيد أولوية لا ملكا للرقبة. و إن ملك به التصرف حتى لو تهجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه، و لو قاهره فأحياها لم يملك.
و التحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط. فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام (ع) على أحد الأمرين، إما الإحياء و إما التخلية بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها السلطان من يده، لئلا يعطلها.
لو بادر اليها من أحياها لم يصح، ما لم يرفع السلطان يده، أو يأذن في الإحياء. و للنبي (ص) أن يحمي لنفسه و لغيره من المصالح كالحمى لِنعَم الصدقة. و كذا عندنا الإمام الأصل (ع). و ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي، فلو أحياه محي لم يملكه، ما دام الحمى مستمرا.
و ما حماه النبي (ص) و الإمام (ع) لمصلحة فزالت جاز نقضه، و قيل: ما يحميه النبي (ص) لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص.
نام کتاب : مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي جلد : 0 صفحه : 2