نام کتاب : مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي جلد : 0 صفحه : 1
[كتاب إحياء الموات من الشرائع]
كتاب إحياء الموات
و النظر في أطراف أربعة:
[الطرف] الأول في الأرضين:
و هي إما عامرة و إما موات خراب، فالعامرة ملك لمالكها، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، و كذا ما به صلاح العامر كالطريق و الشرب و القناة. و يستوي في ذلك، ما كان من بلاد الإسلام، و ما كان من بلاد الشرك، غير أن ما في بلاد الإسلام لا يغنم، و ما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
و إما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستئجامه، أو غير ذلك من موانع الانتفاع، فهو للإمام (ع) لا يملكه أحد و إن أحياه، ما لم يأذن له الإمام. و إذنه شرط فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما، و لا يملكه الكافر. و لو قيل: يملكه مع إذن الإمام (ع) كان حسنا.
و الأرض المفتوحة عنوة، للمسلمين قاطبة لا يملك أحد رقبتها، و لا يصح بيعها و لا رهنها، و لو ماتت لم يصح إحيائها، لأن المالك معروف و هو المسلمون قاطبة، و ما كان منها مواتا في وقت الفتح، فهو للإمام (ع). و كذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم. و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم، فهي له أو لورثته بعده. و إن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام (ع)، و لا يجوز إحيائها إلا بإذنه، فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه (ع) لم يملك. فإن كان الإمام (ع) غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها فبادت آثارها و أحياها غيره ملكها، و مع ظهور الإمام (ع) يكون له رفع يده عنها.
و أما ما هو بقرب العامر من الموات، يصح إحياؤه إذا لم تكن مرفقا لعامر، و لا حريما له.
و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة:
الأول: أن لا يكون عليه يد لمسلم
فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف.
الثاني: أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
و حريم البئر و العين و الحائط.
و حد الطريق: لمن ابتكر ما يحتاج اليه من الأرض المباحة، خمس اذرع، و قيل: سبع اذرع. و الثاني يتباعد هذا المقدار.
و حريم الشرب: بمقدار مطرح ترابه و المجاز على حافتيه و لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم، قضي له مع يمينه، لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر، و فيه تردد.
نام کتاب : مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي جلد : 0 صفحه : 1