بيان: العاتق موضع الرّداء من المنكب يذكّر و يؤنّث.
و قوله (عليه السلام) «إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر» إمّا أن يراد به التيمّم، أو غسل اليدين لإزالة ما لصق بهما من ترابه.
الباب الثاني في الأغسال المستحبّة
و فيه أربعة عشر حديثا: الأربعة الأوّل و الثالث عشر من الكافي، و الخامس و الأخير من الفقيه و الباقي من التّهذيب.
كا: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى و علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
قوله: أو غسل اليدين الظاهر أنّ هذا الأخير هو المراد بالحديث، و كأنّ الأوّل غير محتمل، لا يحتمله السؤال و لا الجواب، إذ ليس المراد أنّ من يدخله القبر أ يجب أو يستحب أن يكون على وضوء حتّى يجاب بالنفي، ثمّ يثبت له اختيار التيمّم بتراب القبر، فتكون كلمة «من» فيه مرادفة للباء، نحو «يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ» على ما قاله يونس. و ذكر الوضوء و ارادة التيمّم مجاز من باب المشاكلة.
بل المراد أنّ من أدخله القبر، فبعد خروجه منه هل يجب أو يستحبّ له الوضوء الشرعي، فنفاه ثمّ خيّره في الوضوء اللغوي، أي: غسل اليدين من أجل تراب القبر، فكلمة «من» تعليليّة، فتأمّل.