مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
مباني العروة الوثقى
نویسنده :
الخوئي، السيد محمد تقي
جلد :
1
صفحه :
400
[كتاب المضاربة]
11
[و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار]
15
[الأول: أن يكون رأس المال عينا]
16
[الثاني: أن يكون من الذهب أو للفضة المسكوكين بسكة المعاملة]
20
[الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا]
23
[الرابع: أن يكون معينا]
24
[الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما]
25
[السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك]
26
[السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل]
27
[الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل]
28
[التاسع: ان يكون الاسترباح بالتجارة]
28
[العاشر: ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل]
29
[مسائل]
37
[ثم أن الشراء في الذمة يتصور على وجوه]
64
[أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك في ذمته من حيث المضاربة]
64
[الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته]
64
[الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه]
65
[الرابع: كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء]
66
[الخامس: أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره]
68
[الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته]
142
[الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح]
143
[الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بأذن المالك]
145
[لرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]
146
[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده]
148
[السادسة: لو كان في المال ديون على الناس]
149
[السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه]
150
[الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]
151
[ (مسائل أخر]
187
[الأولى): إذا كان عنده مال المضاربة فمات]
187
[ (الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]
199
[ (الثالثة): قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك]
203
[ (الرابعة): تبطل المضاربة بعروض الموت]
204
[ (الخامسة): إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة]
205
[ (السادسة): إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب]
206
[ (السابعة): يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد]
208
[ (الثامنة): يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]
210
[ (التاسعة): يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]
212
[ (العاشرة): يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه]
212
[ (الحادية عشرة): إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]
218
[ (الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين]
219
[ (الثالثة عشرة): إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا]
220
[ (الرابعة عشرة): إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا]
220
[ (الخامسة عشرة): لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها]
221
[ (السادسة عشرة): إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا]
222
[ (السابعة عشرة): إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة]
225
[ (الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل]
226
[ (التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار كليا]
227
[ (متمم العشرين)]
228
[كتاب الشركة]
233
[فصل في أحكام الشركة]
233
[كتاب المزارعة]
277
[و يشترط فيها أمور]
283
[أحدها- الإيجاب و القبول]
283
[الثاني البلوغ، و العقل، و الاختيار]
287
[الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما]
287
[الرابع: أن يكون مشاعا بينهما]
289
[الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك]
290
[السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين]
290
[السابع: ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]
293
[الثامن-: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]
293
[التاسع: تعيين الأرض]
294
[العاشر: تعيين كون البذر على اي منهما]
297
[مسائل]
300
[مسائل متفرقة]
390
[الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت]
390
[الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط]
391
[الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط]
392
[الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته]
392
[الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم]
393
[السادسة: يجوز مزارعة الكافر]
395
[السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
395
[الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل ان يصالح عن حصته]
396
[التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر، و في السنة الأولى]
397
[العاشرة: يستحب للزارع- كما في الأخبار- الدعاء]
398
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
مباني العروة الوثقى
نویسنده :
الخوئي، السيد محمد تقي
جلد :
1
صفحه :
400
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir