مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
1
صفحه :
208
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
نشأته في ظلّ والده
6
دراساته العلمية
8
كتبه في الفقه
9
كتاب التبصرة
10
نسخة الكتاب
10
عملنا في التحقيق
11
[مقدمة المؤلف]
21
كتاب الطهارة
23
الباب الأول (في المياه)
23
القسم الأول) الجاري،
23
القسم (الثاني) الواقف
24
القسم (الثالث) ماء البئر،
24
(الرابع)- أسار الحيوان،
24
مسائل
25
(الاولى) [في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث]
25
(الثانية) المستعمل في إزالة النجاسة نجس،
25
(الثالثة) غسالة الحمام نجسة
25
(الرابعة) الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة،
25
الباب الثاني (في الوضوء)
25
الفصل الأول- في موجبه
25
الفصل الثاني- في آداب الخلوة
25
الفصل الثالث- في كيفيته
26
مسائل
27
(الاولى) [عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث]
27
(الثانية) لو تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر،
27
(الثالثة) لو شك في شيء من أفعال الوضوء و هو على حاله أتى به و بما بعده،
27
الباب الثالث (في الغسل)
27
الفصل الأول- في الجنابة
27
الفصل الثاني- في الحيض
28
الفصل الثالث- في الاستحاضة
29
الفصل الرابع- في النفاس
29
الفصل الخامس- في غسل الأموات
30
البحث (الأول) الاحتضار
30
البحث (الثاني) الغسل
30
البحث (الثالث) التكفين
30
البحث (الرابع) الصلاة عليه
31
مسائل
32
(الاولى)
32
(الثانية)
32
(الثالثة)
32
(الرابعة)
32
(الخامسة)
32
البحث (الخامس) الدفن
32
مسائل
33
(الأولى) الشهيد لا يغسل و لا يكفن
33
(الثانية) صدر الميت كالميت في أحكامه، و غيره
33
(الثالثة) يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون،
33
(الرابعة) الحرام كالحلال
33
(الخامسة) من مس ميتا من الناس
33
الفصل السادس- في الأغسال المسنونة
33
الباب الرابع (في التيمم)
34
الباب الخامس (في النجاسات)
35
كتاب الصلاة
37
الباب الأول (في المقدمات)
37
[الفصل] الأول- في أعدادها
37
الفصل الثاني- في أوقاتها
38
مسائل
38
(الأولى) تصلى الفرائض في كل وقت أداء و قضاء ما لم تتضيق الحاضرة،
38
(الثانية) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و غروبها،
38
(الثالثة) تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل
39
الفصل الثالث- في القبلة
39
الفصل الرابع- في اللباس
39
الفصل الخامس- في المكان
40
الفصل السادس- في الأذان و الإقامة
41
الباب الثاني (في أفعال الصلاة)
42
الفصل (الأول- الواجبات ثمانية
42
الواجب (الأول) النية
42
الواجب (الثاني) تكبيرة الإحرام
43
الواجب (الثالث) القيام
43
الواجب (الرابع) القراءة
43
الواجب (الخامس) الركوع
44
الواجب (السادس) السجود
44
الواجب (السابع) التشهد
44
الواجب (الثامن) التسليم
44
الفصل الثاني- في مستحبّات الصلاة
45
(الأول) التوجه بسبع تكبيرات
45
(الثاني) القنوت،
45
(الثالث) نظره في حال قيامه الى موضع سجوده،
45
(الرابع) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه،
45
(الخامس) التعقيب،
45
الفصل الثالث- في قواطع الصلاة
45
الباب الثالث (في بقية الصلوات)
46
[الفصل] الأول- في الجمعة
46
مسائل
47
(الأولى)
47
(الثانية)
47
(الثالثة)
47
(الرابعة)
47
الفصل الثاني- في صلاة العيدين
47
مسائل
48
(الأولى) يكره التنفل قبلها و بعدها
48
(الثانية)
48
(الثالثة)
48
(الرابعة)
48
الفصل الثالث- في صلاة الكسوف
48
الباب الرابع (في الصلوات المندوبة)
49
الباب الخامس (في السهو)
50
القسم (الأول) ما لا حكم له
50
القسم (الثاني) ما يوجب التلافي
50
القسم (الثالث) الشك
50
مسائل
51
(الاولى) لا سهو على من كثر سهوه و تواتر ،
51
(الثانية) من سهى في النافلة بنى على الأقل،
51
(الثالثة) من تكلم ساهيا، أو قام في حال القعود، أو قعد في حال القيام، أو سلم قبل الإكمال، وجب عليه سجدتا السهو،
51
(الرابعة) سجدتا السهو بعد الصلاة،
51
(الخامسة) المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر و كان مسلما قضى
51
(السادسة) إذا دخل وقت الفريضة و عليه فائتة تخير بينهما،
51
(السابعة) الفوائت تترتب
52
(الثامنة) من فاتته فريضة و لم يعلم ما هي
52
(التاسعة) الحاضر يقضى ما فاته في السفر قصرا،
52
(العاشرة) يستحب قضاء النوافل المرتبة،
52
الباب السادس (في صلاة الجماعة)
52
مسائل
53
(الاولى) لو أحدث الإمام استناب،
53
(الثانية)
53
(الثالثة) إذا دخل الامام و هو في نافلة قطعها ،
53
(الرابعة) لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام و جعل ما يدركه أول صلاته،
53
(الخامسة) يستحب عمارة المساجد مكشوفة، و الميضاة على أبوابها ،
53
الباب السابع (في صلاة الخوف)
54
الباب الثامن (في صلاة المسافر)
54
(أحدها) قصد المسافة،
54
الشرط (الثاني) أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك
54
الشرط (الثالث) اباحة السفر،
54
الشرط (الرابع) أن لا يكون سفره أكثر من حضره
54
الشرط (الخامس) أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره،
55
كتاب الزكاة
57
الباب الأول (في شرائط الوجوب و وقته)
57
الباب الثاني (فيما تجب فيه الزكاة)
58
الفصل الأول- النعم
58
مسائل
59
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن، و الثني من المعز،
59
(الثانية) لا تؤخذ المريضة، و لا الهرمة، و لا الوالدة ،
59
(الثالثة) من وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون، دفعها و استعاد شاتين أو عشرين درهما،
59
(الرابعة) لا يجب إخراج العين
59
الفصل الثاني- في زكاة الذهب و الفضة
59
الفصل الثالث- في زكاة الغلات
60
الشرط [الأول] النصاب
60
الشرط الثاني: أن ينمو في ملكه
61
الفصل الرابع- فيما يستحب فيه الزكاة
61
الباب الثالث (في المستحق للزكاة)
61
الصنف (الأول و الثاني) الفقراء و المساكين
61
الصنف (الثالث) العاملون
62
الصنف (الرابع) المؤلفة قلوبهم
62
الصنف (الخامس) في الرقاب
62
الصنف (السادس) الغارمون
62
الصنف (السابع) في سبيل اللّه
62
الصنف (الثامن) ابن السبيل
62
الباب الرابع (في زكاة الفطرة)
62
الباب الخامس (في الخمس)
63
كتاب الصوم
65
الباب الأول الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية،
65
الباب الثاني (فيما يمسك عنه)
65
مسائل
66
(الأولى) الكفارة لا تجب إلا في رمضان و النذر المعين،
66
(الثانية) كفارة المتعين
66
(الثالثة) المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة،
67
الباب الثالث (في أقسامه)
67
مسائل
68
(الأولى) الصوم الواجب ينقسم الى:.
68
(الثانية) كل الصوم يجب فيه التتابع الا النذر المطلق و شبهه،.
68
(الثالثة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى،
69
الباب الرابع (في المعذورين)
69
الباب الخامس (في الاعتكاف)
70
كتاب الحجّ
71
الباب الأول (في أقسامه)
71
الباب الثاني (في أنواعه)
72
الباب الثالث (في الإحرام)
72
الباب الرابع (في تروك الإحرام)
74
الباب الخامس (في كفارات الإحرام)
74
الفصل الأول- في كفارات الصيد
74
مسائل
76
(الأولى) المحرم في الحل يجب عليه الفداء،
76
(الثانية) القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا و سهوا و جهلا،
76
(الثالثة) لو اضطر إلى أكل الصيد و الميتة أكل و فداه مع المكنة،
76
(الرابعة) فداء الصيد المملوك لصاحبه، و غير المملوك يتصدق به،
76
(الخامسة) ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى،
76
(السادسة) حد الحرم بريد في بريد،
76
الفصل الثاني- في بقية المحظورات
76
(الاولى) من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه،
76
(الثانية) من تطيب لزمه شاة،
77
(الثالثة) في تقليم كل ظفر مد من طعام،
77
(الرابعة) في لبس المخيط شاة
77
(الخامسة) في حلق الشعر شاة،
77
(السادسة) في نتف الإبطين شاة،
77
(السابعة) في التظليل سائرا شاة،
77
(الثامنة) في الجدال صادقا ثلاثا شاة،
77
(التاسعة) [في الدهن الطيب و قلع الضرس شاة]
77
(العاشرة) في الشجرة الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة،
77
(الحادية عشرة) تتكرر الكفارة بتكرر الوطي، و اللبس،
77
(الثانية عشرة) لا كفارة على الجاهل و الناسي
77
الباب السادس (في الطواف)
77
الباب السابع (في السعي)
79
الباب الثامن (في أفعال الحج)
79
[الفصل] الأول- في إحرام الحج
79
الفصل الثاني- في الوقوف بعرفات
80
الفصل الثالث- في الوقوف بالمشعر
80
مسائل
81
(الأولى) وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة الى غروبها،
81
(الثانية) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله،
81
(الثالثة) يستحب الوقوف بعد الصلاة و الدعاء،.
82
(الرابعة) يستحب التقاط حصى الرمي منه،
82
الفصل الرابع- في نزول منى
82
الفصل الخامس- في بقية المناسك
83
الباب التاسع (في العمرة)
85
الباب العاشر (في المحصور و المصدود)
85
كتاب الجهاد
87
الفصل الأول- فيمن يجب عليه
87
الفصل الثاني- فيمن يجب جهادهم
88
الصنف الأول: اليهود و النصارى و المجوس،
88
الصنف الثاني: من عدا هؤلاء من الكفار يجب جهاده و لا يقبل منه الا الإسلام،
88
الصنف الثالث: البغاة،
88
الفصل الثالث- في قسمة الغنائم
89
الفصل الرابع- في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
90
كتاب المتاجر
93
[الفصل] الأول- التجارة
93
الصنف الأول: يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة،
93
الصنف الثاني: يحرم التكسب بالآلات المحرمة،
93
الصنف الثالث: يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام
93
الصنف الرابع: ما لا ينتفع به يحرم التكسب به،
93
الصنف الخامس: يحرم التكسب بما يحرم عمله،
93
الصنف السادس: ما يجب فعله يحرم التكسب به
94
الفصل الثاني- في آداب التجارة
94
الفصل الثالث- في عقد البيع
95
الفصل الرابع- في الخيار
97
القسم الأول: خيار المجلس
97
القسم الثاني: خيار الحيوان
97
القسم الثالث: خيار الشرط
97
القسم الرابع: خيار الغبن
97
القسم الخامس: من باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلّم السلعة و لم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام،
97
القسم السادس: خيار الرؤية
98
القسم السابع: خيار العيب
98
الفصل الخامس- في العيوب
98
الفصل السادس- في النقد و النسيئة و المرابحة
98
الفصل السابع- فيما يدخل في المبيع
99
الفصل الثامن- في التسليم
99
الفصل التاسع- في الربا
100
الفصل العاشر- في بيع الثمار
101
الفصل الحادي عشر- في بيع الحيوان
102
الفصل الثاني عشر: في السلف
103
الفصل الثالث عشر: في الشفعة
103
كتاب الإجارة (و الوديعة و توابعهما)
105
الفصل الأول- في الإجارة
105
الفصل الثاني- في المزارعة و المساقاة
106
(أما المزارعة)
106
(و أما المساقاة)
106
الفصل الثالث- في الجعالة
107
الفصل الرابع- في السبق و الرماية
107
الفصل الخامس- في الشركة
108
الفصل السادس- في المضاربة
109
الفصل السابع- في الوديعة
109
الفصل الثامن- في العارية
110
الفصل التاسع- في اللقطة
111
الفصل العاشر- في الغصب
112
الفصل الحادي عشر- في إحياء الموات
113
كتاب الديون
115
الفصل الأول يكره الدين مع القدرة ،
115
الفصل الثاني- في الرهن
116
الفصل الثالث- في الحجر
117
السبب (الأول) الصغر.
117
السبب (الثاني) الجنون.
117
السبب (الثالث) السفه.
117
السبب (الرابع) الملك.
117
السبب (الخامس) المريض.
117
السبب (السادس) الفلس.
117
مسائل
118
(الاولى) لو أفلس بثمن أم الولد
118
(الثانية) لا تحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب
118
(الثالثة) لا يحل بالحجر الدين المؤجل،
118
(الرابعة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله،
118
(الخامسة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط،
118
(السادسة) الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد له،
118
الفصل الرابع- في الضمان
119
الفصل الخامس- في الصلح
120
الفصل السادس- في الإقرار
121
مسائل
122
(الأولى) يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة و الجهالة و عدم المنازع.
122
(الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه،
122
(الثالثة) يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجل و يمين.
122
الفصل السابع- في الوكالة
122
كتاب الهبات و توابعها
125
[الفصل] الأول الهبة انما تصح في الأعيان المملوكة
125
مسائل
126
(الاولى) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض و ان كانت على الأجنبي،
126
(الثانية)
126
(الثالثة)
126
(الرابعة)
126
الفصل الثاني- في الوقف
126
مسائل
127
(الأولى) إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها
127
(الثانية) لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح،
127
(الثالثة) نفقة المملوك على الموقوف عليه،
127
(الرابعة) لو وقف على أولاد أولاده، اشترك أولاد البنين و البنات الذكور و الإناث،
127
(الخامسة)
127
(السادسة) يفتقر «السكنى» و «العمرى» إلى إيجاب و قبول و قبض،
127
الفصل الثالث- في الوصايا
128
كتاب النكاح
133
[الفصل] الأول النكاح ثلاثة: الدائم، و المنقطع، و ملك اليمين.
133
الفصل الثاني- في الأولياء
134
الفصل الثالث- في المحرمات
135
الأمر الأول: ما يحرم بالمصاهرة
135
مسائل
135
(الاولى) من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام و أخته و بنته أبدا،
135
(الثانية) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت أبدا
136
(الثالثة) لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها
136
(الرابعة) لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا،
136
(الخامسة)
136
(السادسة) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره
136
(السابعة) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
136
(الثامنة) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة،
136
الثاني: الرضاع
136
الثالث: اللعان
137
الرابع: الكفر
137
مسائل
138
(الاولى) لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف،
138
(الثانية) نكاح الشغار باطل،
138
(الثالثة) يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس،
138
الفصل الرابع- في المتعة
138
الفصل الخامس- في نكاح الإماء
139
الفصل السادس- في العيوب
140
الفصل السابع- في المهر
141
الفصل الثامن- في القسم و النشوز
142
الفصل التاسع- في أحكام الأولاد
142
الفصل العاشر- في النفقات
144
كتاب الطلاق
145
الفصل الأول- في الطلاق
145
الفصل الثاني- في أقسامه
146
الفصل الثالث- في العدد
147
الفصل الرابع- في الخلع و المبارأة
147
الفصل الخامس- في الظهار
148
الفصل السادس- في الإيلاء
149
الفصل السابع- في اللعان
150
كتاب العتق
153
[الفصل] الأول- في الرق
153
[الفصل] الثاني- في العتق
153
[الفصل] الثالث- التدبير
154
[الفصل] الرابع- في الكتابة
155
كتاب الايمان
157
[الفصل] الأول: لا ينعقد اليمين بغير أسماء اللّه تعالى،
157
[الفصل] الثاني- في النذر و العهود
158
الفصل [الثالث]- في الكفارات
159
مسائل
160
(الاولى) من وجد الثمن و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،
160
(الثانية) من لم يجد الرقبة، أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة،
160
(الثالثة) كفارة العبد في الظهار و قتل الخطأ- في الصوم
160
(الرابعة) إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام،
160
(الخامسة) الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة،
160
(السادسة) لا بد من نية القربة و التعيين،.
160
كتاب الصيد و توابعه
161
[الفصل] الأول- فيما يؤكل صيده
161
الفصل الثاني- في الذباحة
162
الفصل الثالث- في الأطعمة و الأشربة
163
البحث الأول: في حيوان البحر
163
البحث الثاني: البهائم
163
البحث الثالث: الطيور.
164
البحث الرابع: الجامد
164
البحث الخامس: المائع
165
مسائل
165
(الأولى) يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة
165
(الثانية) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت ، بعلاج كان أو غيره،
166
(الثالثة) لا يحرم شيء من الربوبات
166
(الرابعة) العصير إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار
166
(الخامسة) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، الا الباغي،
166
(السادسة) يستحب غسل اليد قبل الطعام، و التسمية، و الأكل باليمين
166
كتاب الميراث
167
[الفصل] الأول- في أسبابه
167
المرتبة الأولى: الأبوان و الأولاد فللأب المنفرد المال، و للام وحدها الثلث و الباقي رد عليها،
167
مسائل
168
(الأولى) إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين.
168
(الثانية) أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم،
168
(الثالثة) يحبى الولد الذكر الأكبر: بثياب بدن الميت، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه ،
168
المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد إذا لم يكن للميت ولد
169
المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال
170
الفصل الثاني- في الميراث بالسبب
171
القسم [الأول] ولاء العتق.
172
القسم [الثاني] ولاء تضمن الجريرة
172
القسم [الثالث] ولاء الإمامة،
173
الفصل الثالث- في موانع الإرث
173
الفصل الرابع- في مخارج السهام
174
الفصل الخامس- في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
176
الفصل السادس- في ميراث الخنثى
177
الفصل السابع- في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
178
الفصل الثامن- في ميراث المجوس
178
كتاب القضاء
179
[الفصل] الأول- في صفات القاضي
179
الفصل الثاني- في كيفية الحكم
180
الفصل الثالث- في الاستحلاف
181
الفصل الرابع- في المدعى
181
الفصل الخامس- في صفات الشاهد
182
الفصل السادس- في بقية مسائل الشهادات
183
(الاولى) لا يحل للشاهد أن يشهد الا مع العلم،
183
(الثانية) لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم.
183
(الثالثة) تقبل الشهادة على الشهادة في الديون و الأموال و الحقوق لا الحدود.
183
(الرابعة) إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل،
183
(الخامسة) يجب شهرة شاهد الزور و تعزيره
184
الفصل السابع- في حد الزنا
184
مسائل
185
(الأولى) للحاكم اقامة الحد على أهل الذمة،
185
(الثانية) لا يقام الحد على حامل حتى تضع،
185
(الثالثة) لو اجتمع الجلد و الرجم بدئ بالجلد،
185
(الرابعة) يجرد للجلد، و يضرب أشد الضرب، و يتقى وجهه
185
(الخامسة) من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن
186
الفصل الثامن- في اللواط و السحق و القيادة
186
الفصل التاسع- في حد القذف
186
الفصل العاشر- في حد المسكر
188
الفصل الحادي عشر- في حد السرقة
188
مسائل
189
(الاولى) لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما
189
(الثانية) قطع السارق موقوف على المرافعة،
189
(الثالثة) لو اخرج النصاب دفعة وجب القطع،
189
(الرابعة) لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع،
189
(الخامسة) يقطع اليمين و ان كانت احدى يديه أو هما شلاوين
189
الفصل الثاني عشر- في حد المحارب و غيره
190
مسائل
190
[الأولى]: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر،
190
(الثانية) من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد و اعتبار الإحصان،
190
(الثالثة) من استمنى بيده عزر،
191
(الرابعة) للإنسان الدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع.
191
كتاب القصاص [و الديات]
193
[الفصل] الأول القتل
193
الفصل الثاني- في شرائط القصاص
194
الشرط (الأول) الحرية
194
الشرط (الثاني) الإسلام
195
الشرط (الثالث) أن لا يكون القاتل أبا.
196
الشرط (الرابعة) العقل
196
الشرط (الخامس)
196
الفصل الثالث- في الاشتراك
196
الفصل الرابع- فيما يثبت به القتل
197
(الأول) الإقرار.
197
(الثاني) البينة.
197
(الثالث) القسامة.
197
الفصل الخامس- في كيفية القصاص
198
الفصل السادس- في دية النفس
199
الفصل السابع- فيما يوجب ضمان الدية
200
(الأول) المباشرة.
200
(الثاني) التسبيب.
200
الفصل الثامن- في ديات الأعضاء
201
الفصل التاسع- في ديات المنافع
203
الفصل العاشر- في ديات الجراح
204
الفصل الحادي عشر- في دية الجنين و الميت
205
الفصل الثاني عشر- في الجناية على الحيوان
206
الفصل الثالث عشر- في العاقلة
206
نام کتاب :
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
1
صفحه :
208
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir