مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
فقه العترة في زكاة الفطرة
نویسنده :
الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي
جلد :
1
صفحه :
329
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
صفحات من سيرة الشهيد المؤلّف قدس سره
3
اسمه ونسبه
3
مشاريعه الخيرية
4
فصل في وجوب زكاة الفطرة
11
فصل في شرائط وجوبها
19
الأوّل التكليف
21
الثاني عدم الإغماء
32
الثالث الحرية
34
الرابع الغنى
44
(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة
51
(مسألة 2)لا يشترط في وجوبها الإسلام
54
(مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة
68
(مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضاً
72
(مسألة 5)يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً
77
(مسألة 6)المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
79
فصل في مَنْ تجب عَنْهُ
87
(مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
96
(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
98
(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة
104
(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
108
(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه
118
(مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله
129
(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
130
(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة
131
(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين
139
(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه
140
(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
141
(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
142
(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه
143
(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
148
(مسألة 19): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها
151
فصل في جنسها وقدرها
155
(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب
185
(مسألة 2): الأقوى: الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
187
(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى
195
(مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفق من جنسين
196
(مسألة 6): لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه
201
فصل في وقت وجوبها
213
(مسألة 1)لا يجوز تقديمها على وقتها
239
(مسألة 2)يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
242
(مسألة 3)إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ
245
(مسألة 4)الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
247
(مسألة 5)الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها
250
فصل في مصرفها
253
(مسألة 1)لا يشترط عدالة من يدفع إليه
272
(مسألة 2)يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلاً
283
(مسألة 3)الأحوط ان لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
287
(مسألة 4)يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
291
(مسألة 5)يستحب تقديم الأرحام على غيرهم
292
(مسألة 6)إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه
293
(مسألة 7)لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعى
301
(مسألة 8)تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال
308
الملاحظات والمصطلحات
311
نام کتاب :
فقه العترة في زكاة الفطرة
نویسنده :
الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي
جلد :
1
صفحه :
329
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir