مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء)
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
1
صفحه :
399
مقدمة الشارح
4
مقدمة المصنف
5
كتاب الطهارة
12
و هي لغة النظافة
12
و الطهور
12
فالماء مطهر
12
و الكر
13
و ينجس الماء القليل
13
و يطهر البئر
14
مسائل
17
الأولى الماء المضاف
17
الثانية يستحب التباعد بين البئر و البالوعة
18
الثالثة النجاسة أي(1) جنسها عشرة
19
الرابعة المطهرات عشرة
21
فهنا فصول ثلاثة
22
الأول في الوضوء
22
و موجبه البول و الغائط و الريح
22
و واجبه
23
و سننه
24
و الشاك في الطهارة محدث
26
مسائل
26
يجب على المتخلي ستر العورة
26
و يستحب التباعد
27
و يكره البول قائما
27
الفصل الثاني في الغسل
28
في غسل الجنابة
28
و موجب الجنابة
28
و واجبه
29
و يستحب الاستبراء
29
و يسقط الترتيب بالارتماس
30
و أما الحيض
30
فهو ما أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها تسع سنين
30
و أقله ثلاثة أيام متوالية
31
و ذات التمييز
31
و يحرم عليها
33
و يكره لها الخضاب
34
و يكره وطؤها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل
34
و تقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله
34
و أما الاستحاضة
34
فهي ما زاد على العشرة
34
و دمها أي الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر
34
و أما النفاس
35
فدم الولادة معها
35
و أقله مسماه
35
و حكمها كالحائض
36
و يجب الوضوء مع غسلهن
36
و أما غسل المس
36
فبعد البرد و قبل التطهير
36
و يجب فيه أي في غسل المس الوضوء
37
القول في أحكام الأموات و هي خمسة
37
الأول الاحتضار
37
و يجب كفاية توجيهه
37
و يستحب
37
و يكره
38
الثاني الغسل
38
و يجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه
38
و الأولى بميراثه أولى بأحكامه
38
و يجب المساواة
38
و الشهيد لا يغسل و لا يكفن
39
و يجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه
40
و يستحب
40
الثالث الكفن
40
و الواجب منه
40
و يستحب أن يزاد للميت
41
و يجب إمساس مساجده السبعة بالكافور
41
و ليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه
42
و يكره
42
و يستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه
42
الرابع الصلاة عليه
42
و تجب الصلاة على كل من بلغ
42
و واجبها
42
و لا يشترط فيها الطهارة
43
و يستحب إعلام المؤمنين به
43
و يصلى على من لم يصل عليه يوما و ليلة
44
و لو حضرت جنازة في الأثناء
44
الخامس دفنه
46
و الواجب
46
و يستحب
46
و يستحب التعزية
47
الفصل الثالث في التيمم
48
و شرطه
48
و يجب التيمم بالتراب الطاهر و الحجر
49
و الواجب في التيمم
49
و يتيمم غير الجنب مرتين
50
و يجب في النية قصد البدلية
50
و يجب فيه نية الاستباحة
50
و يستحب نفض اليدين
51
و لو تمكن من استعمال الماء انتقض
51
كتاب الصلاة فصوله أحد عشر
52
الأول في أعدادها
52
و الواجب سبع
52
و المندوب من الصلاة لا حصر له
52
الفصل الثاني في شروطها و هي سبعة
53
الأول الوقت
53
فللظهر
54
و للعصر الفراغ منها
54
و للمغرب ذهاب الحمرة المشرقية
55
و للعشاء الفراغ منها
55
و للصبح طلوع الفجر
55
و وقت نافلة الظهر
55
و للمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية و للعشاء كوقتها
56
و لليل بعد نصفه
56
و للصبح حتى تطلع الحمرة
56
و تكره النافلة المبتدأة
56
و لا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف إلا لعذر
56
و أول الوقت أفضل
56
و يعول في الوقت على الظن
57
الثاني القبلة
57
و هي عين الكعبة
57
و علامة أهل العراق و من في سمتهم
57
و للشام
58
و للمغرب
58
و اليمن مقابل الشام
58
و يجوز أن يعول على قبلة البلد
59
و لو فقد الأمارات
59
و لو انكشف الخطأ بعد الصلاة
60
الثالث ستر العورة
60
و هي القبل و الدبر للرجل
60
و يجب كون الساتر طاهرا
60
و يجب كونه أي الساتر
61
و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق
62
و تستحب الصلاة في النعل العربية
62
و يكره ترك التحنك
62
و تكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب
62
الرابع المكان
63
و يجب كونه
63
و الأفضل المسجد
63
و يستحب اتخاذ المساجد
63
و تكره الصلاة في الحمام
65
و يكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له
66
و يراعى في مسجد الجبهة
66
و لا يجوز السجود على المعادن
66
الخامس طهارة البدن
67
السادس ترك الكلام
68
السابع الإسلام
69
الفصل الثالث في كيفية الصلاة
70
و يستحب الأذان و الإقامة
70
و كيفيتهما بأن ينويهما
70
و الإقامة مثنى
70
و استحبابهما ثابت في الخمس
70
و يتأكدان في الجهرية
71
و يستحبان للنساء سرا
71
و يسقط الأذان في عصري عرفة
71
و يستحب رفع الصوت بهما للرجل
72
و يكره الكلام في خلالهما
73
و يستحب الطهارة حالتهما
73
ثم يجب القيام
73
و النية
74
و القربة
75
و تكبيرة الإحرام
75
و قراءة الحمد و سورة كاملة
75
و يجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح
75
و يجب الجهر
76
و لا جهر على المرأة
76
و يتخير الخنثى بينهما
76
ثم الترتيل
76
و سؤال الرحمة و التعوذ من النقمة
77
و كذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق
77
و تحرم قراءة العزيمة في الفريضة
77
و يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل
78
و جاهل الحمد يجب عليه التعلم
78
و الضحى و أ لم نشرح سورة
78
ثم يجب الركوع منحنيا
79
و الذكر الواجب
79
و رفع(ج 1/ ص 272) الرأس منه
79
و يستحب
79
و يكره أن
80
ثم تجب سجدتان
80
قائلا فيهما سبحان ربي الأعلى و بحمده
80
و يستحب الطمأنينة
80
ثم يجب التشهد
81
عقب الركعة الثانية
81
و يستحب التورك
81
ثم يجب التسليم
81
و له عبارتان
81
و يستحب فيه التورك
82
و الإمام يومئ بصفحة وجهه يمينا
82
و ليقصد المصلي بصيغة الخطاب في تسليمه
82
و يستحب السلام المشهور
82
الفصل الرابع في باقي مستحباتها
82
الفصل الخامس في التروك
84
و هي ما سلف
84
و كذا ترك(3) الواجب عمدا
85
و أما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا
86
و كذا الحدث
86
و يحرم قطعها
86
و يجوز قتل الحية
86
و يكره الالتفات يمينا و شمالا
86
تتمة
87
الفصل السادس في بقية الصلوات
87
فمنها الجمعة
87
و هي ركعتان
87
و يجب فيها تقديم الخطبتين
87
و يستحب بلاغة الخطيب
88
و لا تنعقد الجمعة إلا بالإمام
88
و اجتماع خمسة فصاعدا
89
و تسقط الجمعة عن المرأة
90
و يزاد في نافلتها
91
و المزاحم في الجمعة عن السجود
91
و منها صلاة العيدين
92
و تجب بشروط الجمعة
92
و الخطبتان بعدها
92
و يجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد
92
و يستحب القنوت بالمرسوم
92
و مع اختلال الشروط الموجبة تصلى جماعة و فرادى
92
و لو فاتت لم تقض
92
و يستحب الإصحار بها
92
و يكره التنفل قبلها
92
و يستحب التكبير في الفطر عقيب أربع
92
و لو اتفق عيد و جمعة تخير القروي
93
و منها صلاة الآيات
93
هي الكسوفان
93
و تجب فيها
93
و يستحب القنوت عقيب كل زوج
94
و لو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية
94
و لا تصلى هذه الصلاة على الراحلة
94
و يستحب الغسل للقضاء
95
و كذا يستحب الغسل مستحبا في موارد
95
و منها الصلاة المنذورة و شبهها
95
و منها صلاة النيابة بإجارة
96
و من المندوبات صلاة الاستسقاء
96
و منها نافلة شهر رمضان
96
و منها نافلة الزيارة
97
و صلاة الاستخارة
97
و صلاة الشكر
97
و أما النوافل المطلقة فلا حصر لها
97
الفصل السابع في بيان أحكام الخلل
97
ففي العمد تبطل
97
و في السهو يبطل ما سلف
97
و في الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله
97
و يقضي من الأجزاء المنسية
98
و الشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية
99
مسائل سبع
101
الأولى لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه
101
الثانية حكم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه بالبطلان في صورة الشك بين الاثنين و الأربع
102
الثالثة أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا
102
الرابعة خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث و الأربع بين البناء على الأقل
103
الخامسة قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنين و الثلاث
103
السادسة لا حكم للسهو مع الكثرة
104
السابعة أوجب ابنا بابويه
105
الفصل الثامن في القضاء
106
يجب قضاء الفرائض اليومية
106
و يراعي فيه أي في القضاء الترتيب
106
و لا يجب الترتيب بينه و بين الحاضرة
106
و لو جهل الترتيب سقط
106
و لو جهل عين الفائتة
107
و يقضي المرتد زمان ردته
107
و كذا يقضي فاقد جنس الطهور
107
و أوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري
107
و يستحب قضاء النوافل الراتبة
108
و يجب على الولي قضاء ما فات أباه في مرضه
108
و لو فات المكلف من الصلاة ما لم يحصه
109
و يعدل إلى الفريضة السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة
109
مسائل
109
الأولى ذهب المرتضى و ابن الجنيد و سلار إلى وجوب تأخير أولي الإعذار إلى آخر الوقت
109
الثانية المروي في المبطون
109
الثالثة يستحب تعجيل القضاء
111
الفصل التاسع في صلاة الخوف
111
و هي مقصورة سفرا إجماعا و حضرا
111
و مع إمكان الافتراق فرقتين
111
و يجب على المصلين أخذ السلاح
112
الفصل العاشر في صلاة المسافر
113
و شرطها قصد المسافة
113
و أن لا يقطع السفر بمروره على منزله
114
أو نية مقام عشرة أيام
114
أو مضي ثلاثين يوما
114
و أن لا يكثر سفره
114
فيتعين القصر إلا في أربعة مواطن
115
و لو دخل عليه الوقت حاضرا
115
و يستحب جبر كل مقصورة
115
الفصل الحادي عشر في الجماعة
116
و هي مستحبة في الفريضة
116
و واجبة في الجمعة و العيدين
116
و يشترط بلوغ الإمام
116
و تؤم المرأة مثلها
116
و لا تؤم الخنثى غير المرأة
116
و لا تصح مع جسم(3) حائل بين الإمام و المأموم
116
و تكره القراءة من المأموم خلفه في الجهرية
117
و يجب على المأموم نية الائتمام
117
و يقطع النافلة
117
و لو أدركه بعد الركوع
117
و يجب على المأموم المتابعة
118
و يستحب إسماع الإمام من خلفه
118
و يكره
118
و لو تبين للمأموم عدم الأهلية
119
و لو عرض للإمام مخرج
119
و يكره الكلام
119
و لا يؤم القاعد القائم
119
و يقدم الأقرأ
120
و الإمام الراتب في مسجد مخصوص أولى من الجميع
120
و يكره إمامة الأبرص و الأجذم الأعمى بغيرهم
120
كتاب الزكاة(5) و فصوله أربعة
120
الفصل الأول
120
تجب زكاة المال على البالغ العاقل
120
في الأنعام
121
و يستحب الزكاة فيما تنبت الأرض
121
و لا يستحب في الرقيق و البغال و الحمير
121
فنصب الإبل اثنا عشر نصابا
121
و في البقر نصابان ثلاثون فتبيع
122
و للغنم خمسة
123
و لو ثلم النصاب قبل تمام الحول
124
و تجزي القيمة
124
و أما النقدان
125
و أما الغلات
125
الفصل الثاني
126
إنما تستحب زكاة التجارة
126
و حكم باقي أجناس الزرع
127
و لا يجوز تأخير الدفع
127
و لا يجوز نقلها عن بلد المال
127
الفصل الثالث في المستحق
128
و هم الفقراء و المساكين
128
و العاملون
128
و المؤلفة قلوبهم
128
و في الرقاب
129
و الغارمون
129
و في سبيل الله
130
و ابن السبيل
130
و يشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة
130
و يعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله
130
و يشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المعطي
131
و يجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه
131
و يصدق المالك في الإخراج بغير يمين
131
و يستحب قسمتها على الأصناف
131
و يستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك
132
و ليخص زكاة النعم المتجمل
132
الفصل الرابع في زكاة الفطرة
132
و يجب على البالغ العاقل الحر
132
و تجب الفطرة على الكافر
133
و قدرها صاع
133
و يستحب أن يخص بها المستحق من القرابة و الجار
133
و لو بان الآخذ غير مستحق -
134
كتاب الخمس
134
و يجب في سبعة
134
الأول الغنيمة
134
و الثاني المعدن
134
و الثالث الغوص
134
و الرابع أرباح المكاسب
134
و الخامس الحلال المختلط بالحرام
134
السادس الكنز
135
و السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم
136
و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح
137
و يقسم الخمس ستة أقسام
137
و نفل الإمام ع
139
كتاب الصوم
139
الصوم و هو الكف
139
فيكفر من لم يكف
140
و يقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال
140
و تكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر الوطء
143
و يتحمل عن الزوجة المكرهة
143
القول في شروطه
144
و يعتبر في الوجوب
144
و يعتبر في الصحة
144
و يمرن الصبي
144
و المريض يتبع ظنه
144
و تعتبر النية لكل ليلة
145
و يعلم شهر رمضان برؤية الهلال
146
و لو قدم المسافر
147
و يقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك له
147
و يستحب المتابعة في القضاء
147
مسائل
147
الأولى من نسي غسل الجنابة
147
الثانية الكفارة
148
الثالثة لو استمر المرض
149
الرابعة إذا تمكن من القضاء ثم مات -
149
الخامسة لو صام المسافر
150
السادسة الشيخان
150
السابعة الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن
151
الثامنة يجب تتابع الصوم
151
التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم
152
العاشرة يستحب من الصوم
152
الحادية عشرة يستحب الإمساك بالنية لأنها عبادة - في المسافر و المريض بزوال عذرهما بعد التناول
153
الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه
153
الثالثة عشرة يحرم صوم العيدين مطلقا(3) و أيام التشريق
154
الرابعة عشرة يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما
155
الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
155
الاعتكاف
156
و هو مستحب
156
و يشترط في صحته الصوم
156
و المسجد الجامع
156
و الإقامة بمعتكفه
156
و يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
157
و يستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه للرجوع فيه
158
و يحرم عليه نهارا ما يحرم(ج 2/ ص 156) على الصائم
158
كتاب الحج و فيه فصول
159
الأول في شرائطه و أسبابه
159
يجب الحج على المستطيع
159
و شرط وجوبه
159
و شرط صحته الإسلام
160
و يكفي البذل للزاد و الراحلة في تحقق الوجوب
160
و كذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
161
و المستطيع يجزيه الحج متسكعا
162
و الحج مشيا أفضل
162
و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن الحج
162
و لو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد
163
القول في حج الأسباب
164
لو نذر الحج و أطلق كفت المرة
164
و لا يجزئ المنذور(1) عن حجة الإسلام
164
و يشترط في النائب
166
و يشترط نية النيابة
166
لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم
166
و يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
167
و لا يحج عن اثنين في عام
168
و كفارة الإحرام اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها في مال الأجير
168
و يستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة
169
و يشترط علم الأجير بالمناسك
169
و الوصية بالحج مطلقا من غير تعيين مال ينصرف إلى أجرة المثل
170
و لو عين القدر و النائب تعينا
170
و الودعي لمال إنسان العالم بامتناع الوارث
171
الفصل الثاني في أنواع الحج و هي ثلاثة
172
تمتع
172
و قران و إفراد
172
و يشترط في حج الإفراد
173
و يشترط في القران
174
مسائل
174
الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع
174
الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكة الطواف و السعي
175
الثالثة لو بعد المكي
175
الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين
176
الفصل الثالث في المواقيت
177
لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر و شبهه
177
و لا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام
177
و المواقيت
178
الفصل الرابع في أفعال العمرة المطلقة
179
القول في الإحرام -
179
يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج
179
و يجب فيه
179
و القارن يعقد إحرامه بالتلبية
180
و يستحب للرجل
180
و يكره الإحرام في الثياب السود
181
و أما التروك المحرمة فثلاثون
181
صيد البر
181
و النساء بكل استمتاع
182
و الاستمناء
182
و لبس المخيط
182
و عقد الرداء
182
و مطلق الطيب
182
و القبض(4) من كريه الرائحة
182
و الاكتحال
182
و الادهان
182
و الجدال
182
و السباب
182
و النظر في المرآة
182
و إخراج الدم اختيارا
182
و قلع الضرس
182
و قص الظفر
182
و إزالة الشعر
182
و تغطية الرأس للرجل
182
و تغطية الوجه أو بعضه للمرأة
183
و النقاب للمرأة
183
و الحناء للزينة
183
و التختم للزينة
183
و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي
183
و لبس الخفين للرجل
183
و لبس السلاح اختيارا
183
و قطع شجر الحرم و حشيشه
183
و قتل هوام الجسد
183
القول في الطواف
183
و يشترط فيه
183
و واجبه
184
و سننه
185
مسائل
186
الأولى كل طواف واجب ركن
186
الثانية يجوز تقديم طواف الحج و سعيه للمفرد
187
الثالثة يحرم لبس البرطلة
187
الرابعة«روي عن علي ع
187
الخامسة يستحب إكثار الطواف
188
السادسة القران
188
القول في السعي و التقصير
188
و مقدماته
188
و واجبه النية
189
و يجب التقصير
189
الفصل الخامس في أفعال الحج
190
القول في الإحرام و الوقوفين
190
يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع
190
و يستحب إيقاعه يوم التروية
190
ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفة
190
و حد عرفة
190
و يكره الوقوف على الجبل
191
بعد غروب الشمس
191
بعد غروب الشمس
191
مسائل
192
كل من الموقفين ركن
192
و اضطراري المشعر
192
و حد المشعر ما بين الحياض و المأزمين
193
القول في مناسك منى
193
و هي رمي جمرة العقبة
193
و في الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة
195
و يجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الضأن
195
و تجب النية
195
و يستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها
196
و لو وجد الثمن دونه
196
و يتخير مولى المملوك المأذون له
196
و لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد
196
و لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
197
و محل الذبح
197
و لو هلك قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط
197
و يجزئ الهدي الواجب عن الأضحية
198
و أما الحلق فيتخير بينه و بين التقصير
198
و لو تعذر فعله(2) في منى
199
و يجب تقديم مناسك منى
199
و يكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة
199
القول في العود إلى مكة للطوافين و السعي
200
يستحب تعجيل العود من يوم النحر
200
و كيفية الجميع(3) كما مر
200
القول في العود إلى منى
200
و يجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها
200
و لو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة
200
و لو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع
201
و يستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه
201
و إذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال
202
و حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب رمي الجمرات
202
و لو رحل من منى قبله
202
و الدعاء عند الحطيم
203
و استلام الأركان
203
و العزم على العود
203
و يستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف
203
و يحرم إخراج من التجأ إلى الحرم
203
الفصل السادس في كفارات الإحرام
204
و فيه بحثان
204
الأول في كفارة الصيد
204
ففي النعامة بدنة
204
و في بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
205
و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة
205
و في كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل
205
و في كسر كل بيضة من القطا و القبج
205
و في الحمامة
206
و في كل واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل مفطوم
207
و في كل من القنفذ و الضب و اليربوع جدي
207
و في كل من القبرة
207
و في الجرادة تمرة
208
و لو نفر حمام الحرم و عاد
208
و لو أغلق على حمام و فراخ و بيض فكالإتلاف
208
و لو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا
208
و في كسر قرني الغزال نصف قيمته
209
و لا يدخل الصيد في ملك المحرم
209
و من نتف ريشه من حمام الحرم
209
البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات
209
في الوطء
209
و لو أمنى بالاستمناء
211
و لو عقد المحرم أو المحل لمحرم على(4) امرأة
211
و العمرة المفردة إذا أفسدها
211
و في لبس المخيط و ما في حكمه شاة
212
أو قص الأظفار
212
أو قلع شجرة من الحرم صغيرة
212
أو ادهن بمطيب
212
أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي
212
و في الشجرة الكبيرة عرفا بقرة
212
و لو عجز عن الشاة في كفارة الصيد
212
و في شعر سقط من لحيته أو رأسه
213
و تتكرر الكفارات بتكرر الصيد
213
و يجوز تخلية الإبل
213
الفصل السابع في الإحصار و الصد
213
و متى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين
214
و لا يسقط الهدي الذي يتحلل به بالاشتراط
214
و من صد بالعدو
214
خاتمة تجب العمرة على المستطيع
216
كتاب الجهاد
216
و هو أقسام
216
و يجب على الكفاية
217
و أقله مرة في كل عام
217
و يشترط
217
و أكثره أربعون يوما
218
و هنا فصول
218
الأول فيمن يجب قتاله و كيفية القتال و أحكام الذمة
218
يجب قتال الحربي
218
و الكتابي
219
و لا يجوز الفرار من الحرب
219
و يجوز المحاربة بطرق الفتح
219
و لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء
220
و يكره التبييت
220
الفصل الثاني في ترك القتال
220
و يترك القتال وجوبا لأمور
220
أحدها الأمان
220
و ثانيهما النزول على حكم الإمام أو من يختاره
221
الثالث و الرابع الإسلام و بذل الجزية
221
الخامس المهادنة
221
الفصل الثالث في الغنيمة
221
و تملك النساء و الأطفال بالسبي
221
و لو عجز الأسير
222
و يعتبر البلوغ بالإنبات
222
و ما يصطفيه الإمام لنفسه
222
و لا يسهم للمخذل
223
الفصل الرابع في أحكام البغاة
223
الفصل الخامس في الأمر بالمعروف
224
و هما واجبان عقلا
224
و إنما يجبان مع علم الآمر و الناهي
225
و يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود
225
و يجوز للزوج إقامة الحد على زوجته
226
و لو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص
226
كتاب الكفارات
226
فالمرتبة ثلاث
226
و المخيرة
227
و التي جمعت الوصفين
227
و كفارة الجمع
227
كتاب النذر و توابعه
232
و شرط الناذر الكمال
232
و الصيغة إن كان كذا فلله علي كذا
232
و العهد كالنذر
234
و اليمين(6) و هي الحلف بالله
234
كتاب القضاء
236
و هو واجب كفاية
236
و تثبت ولاية القاضي
237
و المرتزقة من بيت المال
239
و يجب على القاضي التسوية بين الخصمين
239
و إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه
239
و تحرم الرشوة
239
و يستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح
240
القول في كيفية الحكم
240
المدعي هو الذي يترك لو ترك
240
فالإقرار يمضي
241
و أما الإنكار
242
و أما السكوت
244
القول في اليمين
245
القول في الشاهد و اليمين
246
كل ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين
246
و لو كان المدعون جماعة
247
و يقضى على الغائب عن مجلس القضاء
247
القول في التعارض
248
القول في القسمة
250
كتاب الشهادات و فصوله أربعة
251
الأول الشاهد
251
و شرطه البلوغ
251
و المعتبر في الشروط
254
و لا تقبل شهادة كثير السهو
254
و مستند الشهادة العلم القطعي
254
و يجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة
255
و لا يكفي الخط بها و إن حفظه
255
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق
256
فمنها ما يثبت بأربعة رجال
256
و منها ما يثبت برجلين
256
و منها ما يثبت برجلين و رجل و امرأتين و شاهد و يمين
256
و منها ما يثبت بالرجال و النساء و لو منفردات
257
و منها ما يثبت بالنساء منضمات
257
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
257
و محلها حقوق الناس كافة
257
و لا يثبت في حق الله تعالى محضا
257
و لو اشتمل الحق على الأمرين
258
و يشترط في قبول شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل
258
الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
258
إذا رجعا
258
و لو شهدا بطلاق ثم رجعا
259
و لو ثبت تزوير الشهود
259
كتاب الوقف
259
و هو تحبيس(1) الأصل
260
و يدخل في وقف الحيوان لبنه و صوفه
261
و إذا تم الوقف لم يجز الرجوع فيه
261
و شرطه مضافا إلى ما سلف التنجيز
261
و شرط الموقوف أن يكون عينا
262
و وقف المشاع جائز كالمقسوم
262
و شرط الواقف الكمال
262
و شرط الموقوف عليه وجوده و صحة تملكه
263
و الوقف على المساجد و القناطر في الحقيقة وقف على المسلمين
263
و الشيعة من شائع عليا ع
264
و هنا مسائل
265
الأولى نفقة العبد الموقوف و الحيوان
265
الثانية لو وقف في سبيل الله
265
الثالثة إذا وقف على أولاده
265
الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه
266
الخامسة إذا أجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا
266
كتاب العطية
267
الأول الصدقة
267
الثاني الهبة
267
الثالث السكنى
269
الرابع التحبيس
269
كتاب المتاجر
270
الفصل الأول
270
فالمحرم
270
و أما المكروه
274
و المباح
274
ثم التجارة و هي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة
274
الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
275
و هو أي عقد البيع - الإيجاب و القبول
275
و يشترط في المتعاقدين
276
و يشترط في اللزوم الملك
277
و لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
278
و لو باع غير المملوك مع ملكه
279
و كذا لو باع ما يملك
279
و كما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه
280
و يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
280
و هنا مسائل
281
الأولى يشترط كون المبيع مما يملك
281
الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
281
الثالثة يشترط في المبيع
282
أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها
283
و ثانيها إذا جنت على غير مولاها
283
و ثالثها إذا عجز مولاها عن نفقتها
283
و رابعها إذا مات قريبها و لا وارث له سواها
283
و خامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان
283
و سادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس
284
و سابعها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق
284
و ثامنها بيعها على من تنعتق عليه
284
الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه
284
الخامسة يشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا
285
السادسة إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود
285
السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
286
الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
286
التاسعة يعتبر ما يراد طعمه
287
العاشرة يجوز بيع المسك في فأرة
288
الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام - مع ضميمة القصب أو غيره
288
الثانية عشرة يجوز بيع دود القز
289
الثالثة عشرة إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه
289
القول في الآداب و هي أربعة و عشرون
289
الأول التفقه فيما يتولاه
289
الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف
289
الثالث إقالة النادم
289
الرابع عدم تزيين المتاع
290
الخامس ذكر العيب
290
السادس ترك الحلف على البيع و الشراء
290
السابع المسامحة فيهما
290
الثامن تكبير المشتري ثلاثا و تشهده الشهادتين بعد الشراء
290
التاسع أن يقبض ناقصا و يدفع راجحا
290
العاشر أن لا يمدح أحدهما سلعته و لا يذم سلعة(ج 3/ ص 292) صاحبه
290
الحادي عشر ترك الربح(5) على المؤمنين
290
الثاني عشر ترك الربح على الموعود بالإحسان
291
الثالث عشر ترك السبق إلى السوق و التأخر فيه
291
الرابع عشر ترك معاملة الأدنين
291
الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن
291
السادس عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء
291
السابع عشر ترك السوم
291
الثامن عشر ترك دخول المؤمن في سوم أخيه
291
التاسع عشر ترك توكل(2) حاضر لباد
292
العشرون ترك التلقي للركبان
292
الحادي و العشرون ترك الحكرة
292
الثاني و العشرون ترك الربا في المعدود
293
الثالث و العشرون ترك نسبة الربح و الوضيعة إلى رأس المال
293
الرابع و العشرون ترك بيع ما لا يقبض(1) مما يكال أو يوزن
293
الفصل الثالث في بيع الحيوان
293
و الأناسي تملك بالسبي
293
و لا يستقر للرجل ملك الأصول
294
و لا يستقر للمرأة ملك العمودين
294
و لا تمنع الزوجية من الشراء
294
و الحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط
294
و يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان
295
و يجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها
295
و يستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه
295
و يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
295
و يكره التفرقة بين الطفل و الأم قبل سبع سنين
296
مسائل
297
الأولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض
297
الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار
297
الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقة
298
الرابعة لو اختلف مولى مأذون
299
الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق منهما
300
السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح
301
السابعة لا يجوز بيع عبد من عبدين
302
الفصل الرابع في بيع الثمار
303
و لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
303
و يجوز بيع الخضر(3) بعد انعقادها
304
و كذا يجوز بيع ما يخرط
304
مسائل
305
الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
305
الثانية يجوز بيع الزرع قائما
306
الثالثة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة
306
الرابعة يجوز الأكل مما يمر به
307
الفصل الخامس في الصرف
307
و يشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع التقابض في المجلس
307
و لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد
308
و الأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما معا جاز
309
و حكم تراب الذهب و الفضة عند الصياغة
310
خاتمة
310
الفصل السادس في السلف
312
و ينعقد بقوله
312
و كل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه
313
و يجوز السلم في الحبوب و الفواكه
314
و لا بد من قبض الثمن قبل التفرق
314
و يجوز اشتراط السائغ في العقد
316
الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن و عدمه
317
أحدها المساومة
317
و ثانيها المرابحة
317
و ثالثها المواضعة
319
و رابعها التولية
319
الفصل الثامن في الربا
319
و مورده
319
و لا ربا في المعدود
320
و لا يضر عقد التبن و الزوان
320
و يجوز بيع مد عجوة و درهم بمدين
320
و لا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز و الخل و الدقيق
321
و لا يباع اللحم بالحيوان
321
الفصل التاسع في الخيار
322
الأول خيار المجلس
322
الثاني خيار الحيوان
322
الثالث خيار الشرط
323
الرابع خيار التأخير
324
الخامس خيار ما يفسد ليومه
324
السادس خيار الرؤية
324
السابع خيار الغبن
325
الثامن خيار العيب
327
التاسع خيار التدليس
329
العاشر خيار الاشتراط
331
الحادي عشر خيار الشركة
332
الثاني عشر خيار تعذر التسليم
332
الثالث عشر خيار تبعض الصفقة
332
الرابع عشر خيار التفليس
332
الفصل العاشر في الأحكام و هي خمسة
333
الأول النقد و النسيئة
333
الثاني في القبض
335
الثالث فيما يدخل في المبيع
337
الرابع في اختلافهما
338
الخامس إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المعتاد
340
خاتمة الإقالة فسخ لا بيع
340
كتاب الدين
341
الأول القرض
341
و الدرهم منه بثمانية عشر درهما
341
و الصيغة
341
و لا يجوز اشتراط النفع
342
و لا يلزم(2) اشتراط الأجل فيه
342
و يجب على المديون نية القضاء
342
و لا تصح(1) قسمة الدين
343
و يصح بيعه بحال
343
و تحل الديون المؤجلة إذا مات المديون
344
و للمالك انتزاع السلعة
344
و غرماء الميت سواء في تركته مع القصور
344
و يمنع المفلس من التصرف
345
و إنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه
346
القسم الثاني دين العبد
347
كتاب الرهن
348
و هو وثيقة للدين
348
و الإيجاب رهنتك أو وثقتك
348
و الكلام إما في الشروط أو اللواحق
350
الأول شرط الرهن
350
و أما المتعاقدان
353
و أما الحق
353
و أما اللواحق فمسائل
354
الأولى إذا شرط الوكالة في الرهن
354
الثانية يجوز للمرتهن ابتياعه
355
الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرف فيه
355
الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء
355
الخامسة لو باع أحدهما
356
السادسة الرهن لازم من جهة الراهن
356
السابعة يدخل النماء المتجدد
357
الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت
357
التاسعة لا يضمن المرتهن
357
العاشرة لو اختلفا في
358
الحادية عشرة لو أدى دينا و عين به رهنا
358
كتاب الحجر
359
و أسبابه ستة
359
و يمتد حجر الصغير حتى يبلغ
359
و يثبت الرشد
360
و لا يصح إقرار السفيه بمال
360
كتاب الضمان
362
و هو التعهد بالمال
362
و لا بد له من إيجاب و قبول
363
و يجوز الضمان حالا و مؤجلا
364
كتاب الحوالة
366
و هي التعهد بالمال من المشغول بمثله
366
و يشترط فيها رضا الثلاثة
366
و يصح ترامي الحوالة
366
كتاب الكفالة
368
و هي التعهد بالنفس
368
و تصح حالة و مؤجلة
369
و تحصل الكفالة
369
كتاب الصلح
372
و هو جائز مع الإقرار و الإنكار
372
و يصح الصلح على كل من العين و المنفعة
373
مسائل
374
الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما
374
الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح
374
الثالثة لو تنازع صاحب السفل و العلو في جدار البيت
375
الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بيوته في المسلك
375
الخامسة لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها
376
السادسة لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما
377
كتاب الشركة
377
و سببها قد يكون إرثا
377
و الشركة قد تكون عينا
378
و المعتبر
378
و ليس لأحد الشركاء التصرف
379
و يكره مشاركة الذمي و إبضاعه
379
و لو باع الشريكان سلعة صفقة
379
كتاب المضاربة
380
و هي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه
380
و هي جائزة من الطرفين
380
و يقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له
381
و ليشتر نقدا بنقد البلد
381
و ليشتر بعين المال
382
و العامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط
382
كتاب الوديعة
384
و هي استنابة في الحفظ
384
و تفتقر إلى إيجاب و قبول
384
و لا ضمان عليه
384
و تبطل الوديعة بموت كل منهما
385
و لو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر
385
و يحفظ الوديعة بما جرت العادة به
386
و يجب إعادة الوديعة على المودع
386
و لو أنكر الوديعة حلف
388
و إذا مات المودع سلمها
388
كتاب العارية
388
و لا حصر
388
و لو عين له جهة لم يتجاوزها
389
و يجوز له بيع غروسه و أبنيته
390
و يضمن العارية باشتراط الضمان
390
و لو ادعى المستعير التلف حلف
390
و لو ادعى الرد حلف المالك
390
و لا يجوز للمستعير أعارة العين المستعارة
391
و لو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط
391
كتاب المزارعة
392
و هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها
392
و عبارتها
392
و عقدها لازم
392
و يصح التقابل فيه
392
و لا تبطل بموت أحدهما
392
و لا بد من كون النماء مشاعا
392
و لا بد من إمكان الانتفاع بالأرض
393
و يجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب
394
و لو أقاما بينة قدمت بينة الآخر
394
و الخراج على المالك
394
و يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزراع
395
كتاب المساقاة
395
و هي لغة
395
و هي لازمة من الطرفين
395
و يشترط تعيين المدة
396
و لو شرط بعضه على المالك صح
396
و يجوز اختلاف الحصة في الأنواع
397
و كلما فسد العقد فالثمرة للمالك
397
و لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة
397
و لو تنازعا في خيانة العامل
397
و المغارسة باطلة
398
و لو اختلفا في الحصة حلف المالك
398
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء)
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
1
صفحه :
399
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir