- اتّفق
علمائنا إلّا ابن أبى عقيل على انّ الماء القليل- و هو ما نقص عن الكرّ- ينجس
بملاقاة النجاسة له، سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر.
و قال ابن
أبى عقيل: لا ينجس الّا بتغيّره بالنجاسة و ساوى بينه و بين الكثير و به قال مالك
بن أنس من الجمهور (الى أن قال):
و احتجّ ابن
أبى عقيل، و قال: بأنّه قد تواتر عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام:
انّ الماء الطاهر لا ينجّسه الّا ما غيّر أحد أوصافه، لونه، أو طعمه أو رائحته[1].
و انّه سئل
عليه السلام، عن الماء النقيع[2] و الغدير و
أشباههما
[1]
راجع الوسائل باب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق.
[2] نقع
الماء في الوهدة من باب نقع، و استنقع ثبت و اجتمع و طال مكثه (مجمع البحرين).