نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193
المسألة التاسعة. فى
الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر
قال جمل متفرّقه: الأمر بالمعروف واجب و كذلك النّهى (عن المنكر)[1] و من[2] شرط وجوب النّهى أن لا يغلب فى ظنّ المنكر مفسدة يلزم من الإنكار.
أقول: اتّفق المسلمون على
أنّ الأمر بالمعروف الواجب و النّهى عن المنكر واجبان سمعا. و اختلفوا فى وجوبهما
عقلا: فذهب إليه قوم، و خالف فيه آخرون.
و حجّة الفريقين ذكرناها
فى كتاب المناهج.
أمّا المعروف المندوب فإنّ
الأمر به مندوب. و من شرط الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر أن يعلم الآمر و
النّاهى بكون المعروف معروفا و المنكر منكرا و أن يكون المعروف ممّا سيقع و المنكر
ممّا سيترك لأنّ الأمر و النّهى بعد الوقوع عبث و أن يجوز تأثير الإنكار؛ و أن
يغلب على الظّنّ انتفاء المفسدة. و ذلك كلّه ظاهر.
المسألة العاشرة فى
الآجال
قال: و الأجل هو الوقت و الميّت يموت بأجله. و ليس كذلك مقتول يقتل
بأجله، و إلّا كان الملك لو قتل أهل بلدة فى يوم (واحد فإنّ)[3] حياتهم واجبة و هو خرق للعادة.