responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193

المسألة التاسعة. فى الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر

قال جمل متفرّقه: الأمر بالمعروف واجب و كذلك النّهى (عن المنكر) [1] و من‌ [2] شرط وجوب النّهى أن لا يغلب فى ظنّ المنكر مفسدة يلزم من الإنكار.

أقول: اتّفق المسلمون على أنّ الأمر بالمعروف الواجب و النّهى عن المنكر واجبان سمعا. و اختلفوا فى وجوبهما عقلا: فذهب إليه قوم، و خالف فيه آخرون.

و حجّة الفريقين ذكرناها فى كتاب المناهج.

أمّا المعروف المندوب فإنّ الأمر به مندوب. و من شرط الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر أن يعلم الآمر و النّاهى بكون المعروف معروفا و المنكر منكرا و أن يكون المعروف ممّا سيقع و المنكر ممّا سيترك لأنّ الأمر و النّهى بعد الوقوع عبث و أن يجوز تأثير الإنكار؛ و أن يغلب على الظّنّ انتفاء المفسدة. و ذلك كلّه ظاهر.

المسألة العاشرة فى الآجال‌

قال: و الأجل هو الوقت و الميّت يموت بأجله. و ليس كذلك مقتول يقتل بأجله، و إلّا كان الملك لو قتل أهل بلدة فى يوم (واحد فإنّ) [3] حياتهم واجبة و هو خرق للعادة.


[1] فى ا

[2] فى ا «فى»

[3] فى ح «كان».

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست