نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178
التخلّص عنه إلّا بالتّوبة
فتكون واجبة، و لأنّ التّوبة عن القبيح إنّما تجب لكونه قبيحا، و هو عامّ.
و حجّة أبى هاشم و هى أنّ
التّوبة إنّما تجب دفعا للضرر و هو غير حاصل فى الصّغيرة باطلة، لأنّا بيّنّا أنّ
وجه الوجوب هو اشتمال الصّغيرة على القبيح سواء اشتمل على ضرر أولا[1].
المسألة السابعة فى أنّ
التّوبة يصحّ من قبيح دون قبيح
قال: و ليس من شرطها النّدم على جميع الذّنوب و إلّا لزم لو أذنبت
ذنوبا إلى شخص و كسرت قلما أن لا يقبل توبتى لو لم أذكر القلم و اعتذر من كسره و
ذلك باطل.
أقول: ذهب جماعة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّ التّوبة تصحّ من قبيح دون
قبيح. و قال أبو هاشم لا تصحّ. و حجّة أصحابنا أنّ الشّخص منّا لو أساء إلى غيره
بأنواع الإساءات ثمّ فعل به أدنى يسيرا كما لو كسر قلمه ثمّ اعتذر إليه من تلك
الإساءات، و ترك الاعتذار من كسر القلم فإنّه يصحّ اعتذاره و يقبل فلو لم تصحّ
التّوبة من قبيح دون آخر لكان الاعتذار و عدمه سواء، و هو باطل قطعا، و لأنّ
اليهودىّ لو سرق درهما ثمّ تاب عن اليهوديّة، دون السّرقة فإنّه يكون مسلما
بالإجماع.
و حجّة أبى هاشم أنّ
التّوبة عن القبيح إنّما يصحّ لكونه قبيحا و هو يقتضي