نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177
و ذهب قوم من أصحابنا
الإماميّة إلى أنّه يحسن من المكلّف عقاب التّائب و إسقاط عقابه تفضّل؛ و هو
اختيار الشّيخ أبى إسحاق ره و استدلّ عليه بوجهين:
الأوّل: أنّا (فى الشّاهد)[1] نحكم بحسن قبول التّوبة من المسىء المذنب و بحسن[2] الإعراض عنه تارة أخرى فإنّ من أساء
إلى غيره بأنواع الإساءات ثمّ أقبل يعتذر إليه فإنّه لا يجب قبوله.
الثّاني: أنّ الأمّة مجتمعة على الدّعاء إلى اللّه تعالى فى قبول توبتهم و
التّضرّع إليه فيه و لو كان ذلك واجبا لأحسن فعل ذلك.
المسألة السادسة فى أنّ
التّوبة واجبة
قال: و التوبة على العبد واجبة لقضاء العقل و الشرع بوجوبها.
اقول اتّفق أصحابنا على وجوب التّوبة عن الكبائر و هو مذهب المعتزلة.
و أمّا الصّغائر فقد ذهب
أبو على أنّها واجبة عنها أيضا؛ و خالف فيه ابو هاشم.
أمّا ما يدلّ على وجوب
التّوبة فالعقل و السّمع: أمّا العقل فلأنّها دافعة لضرر معلوم أو مظنون و دفع
الضّرر واجب فإذا لم يتمّ إلّا بها كانت واجبة، و أمّا السّمع فقوله تعالى تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً
(سورة التحريم- آية 8)؛ و أمّا ما يدلّ على وجوبها عن الصّغيرة فعموم الآية، و
لأنّ ترك التّوبة إصرار على المعصية، و الإصرار قبيح، لا يمكن