نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 171
و الجواب قد بيّنّا أنّ العبد لا يستحقّ على سيّده شيئا فى مقابلة فعله لمّا
أمره به و يصحّ[1] من السّيّد إيلامه لأجل ما أنعم عليه
أوّلا بل لا بدّ من عوض و إذا وقع الفرق فى الشّاهد بين إلزام المشاقّة و إنزالها
امتنع الإلحاق.
احتجّ على عدم الدّوام مع
تسليم الاستحقاق بعدم الدّليل الدّالّ عليه و هذا يتمّ بعد إبطال أدلّة الخصوم.
و قد احتجّوا بوجهين:
الأوّل: أنّ التّفضّل يحسن إدامته فلو لم يستحقّ الثّواب دائما لكان التفضّل
الدّائم آثر عند العقلاء من الثّواب المنقطع فكان يصحّ التّكليف تعريضا له.
الثّاني: أنّه لو كان منقطعا لكان المثاب متألّما بانقطاعه و هو ينافى بخلوصه
عن الألم.
و الجواب عن الأوّل أنّه مبنى على أنّ التّكليف إنّما يحسن للتّعريض للثّواب الدّائم و
هو نفس النّزاع سلّمنا لكنّ الفرق بين الاستحقاق و التّفضّل ثابت و قد يختار
العاقل الاستحقاق المنقطع على تفضّل الدّائم، و لأنّ الثّواب يقارنه التّعظيم و
التّبجيل و زيادة المنافع بخلاف التفضّل.
و عن الثّاني أنّ التّألّم يحصل مع الشّعور بانقطاعه و الشّعور (غير واجب)[2] و احتجّ الشّيخ على أنّ العقاب لا يجب
دوامه عقلا فإنّ المسىء فى الشّاهد لا يجب عقابه أبدا فى العقل و الانتقام منه
دائما.
لا يقال: هذا يقتضي قبح دوام العقاب و أنتم تقولون به سمعا لأنّا نقول العقل
لا يقضى بقبحه بل يحكم بحسنه فإذا ورد السّمع بثبوته و علم أنّ اللّه تعالى لا
يفعل