نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 131
و ليس له من المنافع ما
يوازى فعل أم لا، فذهب الشّيخ أبو إسحاق ره، و السّيّد المرتضى ره الى أنّه لا
يجوز أن يمكّن اللّه تعالى من الظّلم من ليس له فى الحال من المنافع ما يوازى ظلمه.
و قال أبو هاشم: إنّه يجوز
إذا علم اللّه تعالى أنّه يكتسب من الأعواض ما يوازى فعله.
و قال أبو القاسم البلخىّ
إنّه يجوز مطلقا و يتفضّل اللّه تعالى عليه.
قال أبو هاشم: ردّا على
أبى القاسم إنّ التفضّل غير واجب و الانتصاف واجب، و تعليق الواجب بغير الواجب محال.
قال الشّيخ أبو إسحاق و
السّيّد رحمهما اللّه التبقية تفضّل غير واجب و الانتصاف واجب فلا تعلّق[1] بها[2] و هو لازم.
المسألة السابعة فى
انقطاع العوض
قال: و العوض منقطع و إلّا لم يحسن تحمّل ضرر شاهدا، و إلّا لما جاز
إيلام الكافر المكلّف و احترامه و حديث الغمّ و الضّرر هذيان لجواز وصول العوض فى
الدّنيا أو جعله بحيث يشعر الإنسان بانقطاعه.
اقول: ذهب أبو على إلى أنّ العوض دائم كالثّواب و خالفه الشّيخ أبو إسحاق
ره و قال إنّه منقطع و هو اختيار السّيّد المرتضى و أبى هاشم و قاضى القضاة، و احتجّ الشّيخ بوجهين: