نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 127
قول التّناسخيّة و
البكريّة جملة؛ لأنّهم بنوا أصولهم عليه و أيضا لا خلاف فى حسن التّكليف المبتدأ و
هو شاقّ و ليس بمستحقّ إذ كلامنا فى تكليف لا تكليف قبله.
المسألة الخامسة فى
اثبات العوض على اللّه تعالى
قال: و الألم المبتدأ منه سبحانه فى المكلّف و غيره من غير علقة العبد
عليه عوضه؛ و كذلك الآلام الواقعة بأمره و إباحته مع عدم الاستحقاق كفعله و لا عوض
على ذابح الشّاة، و إلّا لم يكن الفعل حسنا كذابح السّنّور. و أيضا فالعوض لا يربو[1] على الألم و يحسن منّا أن نبتدأ
بذبح المحرّمات. و فاعل القتل دون الأمر يلزم[2] العوض لاختلاف الأمرين فى التّحسين؛ و اللّطف فى الذّبح و إن
تحقّق فعدم وجوبه بغير مصلحة فإن علم سبحانه و تعالى وقوعه و إلّا قام[3] غيره مقامه و قد يكون نافى العبثيّة
الأكل[4] و أمثاله؛ و الإلجاء آكد من الأمر.
و ليس الهرب من السّبع على الشّوكة ملزم للقديم (عوضا)[5]؛ بل الابتداء[6]. و المعرفة حاصلة من قبيل إقدامه و فى استخدام العبيد عوض لهم
عليه؛ وجهة الثّواب غير جهة العوض.
اقول: اتّفق أهل العدل على وجوب العوض على اللّه تعالى فيما يفعله من
الآلام المبتدأة فى المكلّف و غيره من غير علقة العبد و إلّا كان ظلما، و احترزنا
بالمبتدأة