نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 122
لجواز أن يخرق اللّه تعالى
العادة.
الثالث كونه مستحقّا، و
حسنه معلوم عند العقلاء فإنّهم يستحسنون المطالبة بالدّين و أن يألم المدين لما
كان مستحقّا و الظّنّ كاف فى هذا الباب أيضا فإنّه يحسن منّا ذمّ المذنب إذا غاب
عنّا مع جواز توبته بناء على بقاء[1] الاستحقاق و ليس الاستحقاق بقطعىّ بل ظنّىّ.
المسألة الثالثة فى
الوجه الّذي يحسن منه تعالى فعل الألم به
قال: و الصّانع تعالى لا يفعل الألم لدفع الضّرر لقدرته على فعله
ابتداء (و)[2] لأنّهما فعله، و لا لظنّ ما لأنّه
عالم لنفسه، و لا لأنه يعلم أنّه إن لم يولم زيدا فعل ما يستحق (به)[3] العقاب لقدرته على العفو و قدرة
العاصى على الامتناع، و إنّما يفعله للاعتبار و لا بدّ فيه من العوض يخرجه عن كونه
ظلما، و لا يفعله للعوض فقط ليحسن الابتداء به، إذ ليس كالثّواب المقارن تعظيما، و
تبجيلا لقبح الابتداء به.
و اذا ساوى الألم
اللّذّة فى المصلحة لم يجز فعل الألم؛ لإمكان التّحصيل بغيره و التّفضّل بالعوض.
اقول اتّفقت المعتزلة على أنّ اللّه تعالى لا يفعل الألم لدفع الضّرر
لوجهين:
الأوّل أنّه تعالى قادر
على إزالة الضّرر المدفوع من دون توسيط هذا الضّرر فيكون فعله عبثا و هو قبيح.
الثّاني أنّ ذلك الضّرر
المدفوع إمّا أن يكون من فعله تعالى أو من فعل غيره،