responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المغالاة في فضائل الخلفاء الثلاثة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 1

المغالاة في فضائل الخلفاء الثلاثة
أبي بكر. عمر. عثمان

لقد أوقفناك على شيئ من الغلو الفاحش في كل فرد من هؤلاء، وعرفناك أن كل ما لفقه القوم ورمقه من الفضائل إنما هي من مرمعات الحديث لا يساعدها المعروف من نفسياتهم وملكاتهم ولا يتفق معها ما سجل لهم التاريخ من أفعال وتروك، وهلم الآن إلى لون آخر مما تمنته يد الافتعال يشملهم كلهم، ولا نكترث من ذلك إلا لما جاء بصورة الرواية دون الأقوال والكلمات، فإن رمي القول على عواهنه مما لا نهاية له، وما حدت إليه الأهواء والشهوات لا تقف على حد، فنمر بما جاء به أمثال أبناء حزم وتيمية والجوزي والجوزية وكثير وحجر ومن لف لفهم من السلف والخلف كراما، فأنى يسع لنا التبسط تجاه مزعمة نظراء التفتازاني وأمثاله قال في شرح المقاصد 2:

279: احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالاجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم وإن كانوا معصومين بمعنى أنهم منذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها.

وقال أبو الثناء شمس الدين محمود الاصبهاني المتكلم الشهير في " مطالع الأنظار " 470: ولا يشترط فيه العصمة خلافا للإسماعيلية والاثنا عشرية. لنا: إمامة أبي بكر والأمة اجتمعت على كونه غير واجب العصمة لا أقول إنه غير معصوم. هـ. وأقر عصمة عثمان الحافظ نور محمد الأفغاني في كتابه " تاريخ مزار شريف " ص 4.

ونحن وضعنا أمامك صحائف من كتب أعمال هؤلاء المعصومين التي قضوا أكثرها على العادات الجاهلية، وأوقفناك على أن ما طابق منها عهد الاسلام مما لا يمكن أن يكون صاحبه عادلا فضلا عن أن يعد معصوما، وهاهنا لا نحاول أكثر من لفت نظر القارئ إلى تلكم الصحائف من غير توسع نكرره، ففيما سبق في الجزء السادس والسابع والثامن من الطامات والجنايات والأحداث والشنايع والفظايع ومما لا تقرره طقوس الاسلام ويشذ عن سنن الكتاب والسنة غنى وكفاية.

وأما ما استنتجه التفتازاني من الإجماعين فمن أفحش أغلاطه. أما أولا فلمنع

نام کتاب : المغالاة في فضائل الخلفاء الثلاثة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست