مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
دراسات في علم الاصول
نویسنده :
الهاشمي الشاهرودي، السيد علي
جلد :
1
صفحه :
388
الجزء الأول
5
تمهيد
7
الأمر الأول: في بيان موضوع علم الأصول
9
الجهة الأولى: هل تتوقف علمية كل علم على أن يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله؟
9
الجهة الثانية: الفرق بين العوارض الذاتيّة والغريبة
12
الجهة الثالثة: على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم أن يكون البحث في مسائله عن عوارض الموضوع الذاتيّة فقط، أو يبحث فيها عن عوارضه الغريبة أي
14
الأمر الثاني: في تعريف علم الأصول
21
الجهة الأولى: في وجه الإشكال على تعريف القوم
21
الجهة الثانية: في تحقيق أصل المطلب
22
إشكال على تعريف القوم مع الجواب عنه
24
الأمر الثالث: في الوضع
27
بطلان الدلالة الذاتيّة
27
في حقيقة الوضع
28
-ما يظهر من الكفاية من أنّ الوضع أمر واقعي، والجواب عنه
28
-احتمال أن يكون الوضع أمرا اعتباريا
29
احتمال أن يكون حقيقة الوضع اعتبار الوضع الحقيقي
30
-ما أفاده المحقق النائيني من أنّ الوضع وسط بين التكوين والجعل
31
-المختار في حقيقة الوضع
32
أقسام الوضع
33
-ثمرات تترتب على حقيقة الوضع
33
المقام الأول: في إمكان الوضع العام والموضوع له الخاصّ
34
المقام الثاني: في وقوع الوضع العام والموضوع له الخاصّ وتحقيق الكلام عن المعاني الحرفية
35
-ما نسب إلى الرضي من أنّ المعاني الحرفية علائم لكيفية استعمال المعاني الاسمية ولحاظها
35
-ما ذكره صاحب الكفاية من اتحاد المعاني الاسمية مع المعاني الحرفية، والجواب عنه
36
-المختار في بيان المعاني الحرفية
42
-الثمرة التي تترتب في المقام
45
الهيئات
46
-الفرق بين الاخبار والإنشاء
53
-ما ذكره المشهور من أنّ الاختلاف بينهما يكون باختلاف الدواعي
53
-الصحيح في بيان حقيقة الاخبار والإنشاء
54
معنى أسماء الإشارة والضمائر
56
-الصحيح ما ذكره النحويون من أنّ أسماء الإشارة موضوعة لنفس الإشارة
57
بقي الكلام في استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله
58
أقسام الدلالة
61
-ما ذهب إليه المشهور من انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصورية-
61
-ما ذهب إليه بعض المحققين من انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية
62
-وضع المركبات
63
-الكلام فيما اصطلح عليه من أنّ وضع المواد يكون شخصيا ووضع الهيئات نوعيا
64
-جريان المجاز والاستعارة والتشبيه في المركبات
64
الحقيقة الشرعية
66
-ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني
66
-ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني
67
-ثبوت الحقيقة المتشرعة
68
الصحيح والأعم
69
-ثمرة البحث
69
-الكلام فيما ذكر من عدم الحاجة إلى تصوير الجامع
70
الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الصحيحي
71
-الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الأعمي
77
-ثمرة البحث
83
-ثمرة البحث في العبادات
84
الثمرة الأولى: ما قيل من أنه على الصحيحي عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به لا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال، وعلى الأعمي يرجع إلى البر
84
الثمرة الثانية: على الأعمي يمكن التمسك بإطلاق الألفاظ وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك
87
-ثمرة البحث في المعاملات
91
الاشتراك
97
-المراد من الوجوب والامتناع
97
-القول بامتناع الاشتراك، والجواب عنه
98
-المختار في المقام
99
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
100
المشتقّ
103
تحرير محل النزاع
103
-لحوق بعض الجوامد بالمشتقات
105
ثمرة البحث
107
اختلاف المشتقات
111
-الكلام في صيغ المبالغة واسم الآلة
112
-الكلام فيما استثناه المحقق النائيني عن محل البحث
113
المراد بالحال في محل النزاع
114
-ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد بالحال التلبس بالنسبة
114
التمسك بالأصل العملي
115
-الصحيح عدم وجود أصل عملي في المقام، بل لا بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في الحكم الفرعي
116
المختار في المسألة
117
-الحق أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس وحقيقة فيه
118
-ما استدل به لوضع المشتق للأعم، والجواب عنه
120
تنبيهات
124
التنبيه الأول في تركب معاني المشتقات وبساطتها
124
التنبيه الثاني
132
التنبيه الثالث: فيما ذهب إليه صاحب الفصول من اعتبار مغايرة المبدأ مع الذات في المشتقات
134
التنبيه الرابع: ما ذهب إليه صاحب الفصول من أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدإ
139
المقصد الأول في الأوامر فيه مقامات
141
المقام الأول في مادة الأمر وفيه جهات
141
الجهة الأولى: في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر
141
الجهة الثانية: في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر
143
الجهة الرابعة: يقع البحث فيها عن نقاط أربع
144
النقطة الأولى: الطلب والإرادة هل هما موضوعان لمفهوم واحد أو أنّ مفهوم كل منهما مغاير مع مفهوم الآخر
144
النقطة الثانية: وهي التكلم في مدلول الجمل الخبرية والجمل الإنشائية
146
النقطة الثالثة: في الكلام النفسيّ
147
-أدلة الأشاعرة على الكلام النفسيّ
148
النقطة الرابعة: في الجبر والاختيار
151
-الرد على الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أنّ الأفعال كلها مخلوقة للّه تعالى
154
-أدلة الأشاعرة، والجواب عنها
157
-معنى الإرادة والاختيار لغة
162
-ما ذهب إليه الفلاسفة من أنّ الأفعال الاختيارية معلولة للإرادة
164
-مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من انقسام الإرادة إلى التكوينية والتشريعية
166
تنبيهان
169
الأول: في أنّ قولنا في الصلاة«بحول اللّه وقوته. . . »يشير إلى المختار في الأمر بين الأمرين
169
الثاني: لا منافاة بين الأمر بين الأمرين وما ورد في بعض الآيات والروايات من إسناد فعل العبد إلى اللّه تعالى وتعليقه على مشيئته
170
المقام الثاني في صيغة الأمر
174
الفارق بين الوجوب والندب
176
-الكلام فيما ذكره القدماء من أنّ الوجوب مركب من الطلب مع المنع من الترك والندب مركب من الطلب مع الترخيص في الترك
176
-الكلام فيما ذكره المحقق النائيني من الفرق بين الوجوب والندب من حيث المصلحة الملزمة وغير الملزمة
177
-المختار في أنّ الصيغة موضوعة لإبراز اعتبار اللابدية على على ذمة المكلف
178
-الكلام فيما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لا تستعمل في غير معانيها
179
المقام الثالث في دلالة الأمر على التعبّدية والتوصّلية
181
-الفرق بين التعبدي والتوصلي
181
-مقتضى الأصل فيما إذا شك في تعبدية واجب وتوصليته
182
-الشك في التوصلية بمعنى اعتبار المباشرة والاختيار وإتيان العمل في ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك
187
الفرع الأول: ما إذا صدر الفعل من المكلف من دون اختياره وشك في سقوط التكليف بالفرد الغير الاختياري وعدمه
187
-الشك في التعبدية والتوصلية بمعنى قصد القربة وعدمه
189
الفرع الثالث: ما إذا أتى المكلّف بطبيعي الواجب في ضمن فرد محرم، وشك في سقوط التكليف بذلك
189
المقام الأول: فيما يقتضيه دليل وجوب الواجب
190
المقام الثاني: في أنه هل يكون في البين عموم يقتضي كون كل واجب تعبدي إلاّ ما خرج بالتخصيص وقام الدليل على توصليته؟
205
المقام الرابع في دلالة الأمر على النفسيّة والتعيّنيّة والعينيّة
209
المقام الخامس في دلالة الأمر عقيب الحظر
212
المقام السادس في دلالة الأمر على المرة أو التكرار
213
-الكلام فيما يقتضيه الإطلاق اللفظي
214
المقام السابع في دلالة الأمر على الفور أو التراخي
216
المقام الثامن في الاجزاء
220
-الفرق بين هذه المسألة ومسألة التكرار، وتبعية القضاء للأداء
220
المقام الأول: في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع
223
المقام الثاني: في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي
227
المورد الأول: في ما لو انكشف الخلاف قطعا
228
المورد الثاني: أعني ما إذا كان انكشاف الخلاف بقيام الأمارة على خلاف الحكم الظاهري لا بالقطع الوجداني
231
تنبيهات
240
التنبيه الثاني: إذا شك في الطريقيّة والسببية المجزية، فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء أو عدمه؟
241
بقي أمور
245
الأمر الأول
245
المقام التاسع في مقدّمة الواجب
248
الأمر الأول: انّ هذه المسألة من المسائل الأصولية
248
الأمر الثاني: المحتمل في المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام أمور
249
الأمر الثالث: في الثمرة المترتّبة على هذه المسألة
250
-تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
255
-تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب
256
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس إلى الواجب
258
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس إلى الحكم
263
الواجب المطلق والواجب المشروط
272
-معنى الإطلاق والاشتراط
272
الكلام فيما ذكره الشيخ(قده)من لزوم رجوع القيد مطلقا إلى المادة
273
و بالجملة الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد إلى الهيئة أمور
275
المقدمة المفوّتة
283
وجوب التعلم
289
الواجب المعلّق
295
-المراد من الواجب المعلق
295
-الكلام في الوجوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلق
297
تنبيهان
301
الأول
301
-الكلام فيما إذا كان الدليل مجملا، وتردد أمر القيد بين أن يرجع إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن وبين رجوعه إلى المادة
303
الواجب النفسيّ والغيري
311
المقام الأول: في تعريف الواجب النفسيّ والغيري
311
المقام الثاني: فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسيّ والغيري
315
المقام الثالث: فيما يقتضيه الأصل العملي
316
الكلام في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري وعدمه
319
اختصاص وجوب المقدّمة بالمقدّمة الموصلة وعدمه
327
-الأقوال في المسألة
327
-الكلام فيما نسب إلى الشيخ من اعتبار قصد الإيصال
328
-الكلام في الثمرات المترتبة على القول باعتبار قصد الإيصال
330
فالصحيح ما ذهب إليه الفصول من اعتبار الإيصال الخارجي في وجوب المقدّمة
331
-الكلام فيما استدل به على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة
333
-الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية والميرزا النائيني مما يكون نتيجته عدم وجوب غير الموصلة من المقدمة
337
الكلام فيما جعله صاحب الفصول من ثمرات المقدمة الموصلة صحة العبادة المضادة لواجب أهم
342
الواجب الأصلي والتبعي
345
ثمرة القول بوجوب المقدمة
347
مانعية العبادة عن أخذ الأجرة
351
أدلّة وجوب المقدمة
356
المقام الأول: في مقتضى الأصل العملي
356
المقام الثاني: استدل على وجوب المقدمة بوجوه
357
-تفصيلات ذكرت في المقام
360
مقدمة الحرام
361
المقام العاشر الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا؟
365
المقام الأول: في الضد العام
365
المقام الثاني: في الضد الخاصّ أي الأضداد الوجودية
367
-أقوال المسألة
369
-الأدلة التي ذكرت لإبطال المقدمية
370
-تفصيل المحقق الخوانساري بين الضد الموجود وغيره
376
ثمرة البحث
377
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
دراسات في علم الاصول
نویسنده :
الهاشمي الشاهرودي، السيد علي
جلد :
1
صفحه :
388
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir