مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
1
صفحه :
651
احكام القصاص في
الشريعة الاسلامية الغراء (سبحانى)
المقدمة
كتاب القصاص
القسم الأول: في قصاص النفس
11
القصاص لغة واصطلاحا
11
القصاص في الكتاب العزيز
12
خلود قاتل المؤمن في النار
17
لزوم المعادلة بين الجرم والعقاب
18
قتل نفس واحدة بمنزلة قتل الناس جميعا
19
الفصل الأول: في موجبات القصاص
21
القول في الموجب
23
تعريف القتل العمدي
24
القتل شبه العمد
26
الأولى: ما يدل على أنه ليس بعمد:
27
الثانية: ما يدل على أنه عمد:
28
القتل الخطأ المحض
28
القتل العمد بالمباشرة والتسبيب
29
في أقسام التسبيب
31
1 في التسبيب المتلف الذي انفرد به الجاني
33
* لو خنقه وتركه منقطع النفس أو متردد النفس
35
لو فعل به بمقدار لا يقتل مثله وكان الطرف ضعيفا
37
الأول: لو ضربه فلم يقلع عنه حتى مات
38
الفرع الثاني: لو ضربه مكررا ما لا يتحمله مثله
39
لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضا
41
لو منعه عن الطعام أو الشراب فمات
43
لو طرحه في النار فمات
44
الأول: أن فيه القود
44
الثاني: عدم القصاص
46
لو ألقاه في البحر فمات
48
لو فصده فنزف الدم ومات
49
لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان
51
إذا دفعه الغير على آخر
53
الأول: مقتضى القاعدة في الصور المتصورة
53
الثاني: مقتضى الروايات
54
الأول: في حقيقة السحر ومراتبه
57
الثاني: لو سحره فقتل
59
لو جنى عليه فسرت الجناية ومات
62
2 انضمام عمل المجني عليه إلى فعل الجاني
63
لو قدم طعاما مسموما فأكله الجاهل ومات
63
لو قدم طعاما مسموما مع علم الآكل بالسم
65
لو قدم طعاما فيه سم غير قاتل
67
لو جعل السم في طعام صاحب المنزل
68
لو كان في بيته طعام مسموم وأكل منه شخص فمات
70
لو حفر بئرا فوقع فيها شخص ومات
71
لو جرح فداوى نفسه بدواء سمي مجهز
72
3 انضمام مباشرة حيوان إلى المتلف
74
لو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا
76
لو ألقاه عند السبع فعضه بما لا يقتل به
76
لو أنهشه حية لها سم قاتل
78
لو أغرى به كلبا فقتله
79
لو ألقاه إلى الحوت أو إلى البحر فالتقمه الحوت
80
لو جرحه جارح ثم عضه سبع وسرت الجراحتان
82
لو جرحه جارح ثم عضه سبع ثم نهشته حية
84
4 الجناية بانضمام شخص آخر
85
لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم
87
لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر
89
لو قال بالغ عاقل لآخر: اقتلني وإلا قتلتك
93
في الإكراه بما دون النفس
95
لو أكره شخصا على صعود شاهق فزلقت رجله
98
لو شهد اثنان أو أكثر زورا بما يوجب قتلا أو رجما
99
لو جنى عليه وذبحه آخر
103
لو جرحه اثنان فسرت جراحة أحدهما
105
لو جرحه اثنان فمات من أثرهما أو من أحدهما
107
تداخل دية الطرف في دية النفس
109
الفرع الأول: دخول دية الطرف في دية النفس
110
الفرع الثاني: دخول قصاص الطرف في قصاص النفس
111
يقع الكلام في موضعين:
114
الأول: مقتضى القواعد العامة
114
الثاني: مقتضى الروايات
117
1 صحيحة أبي عبيدة الحذاء
117
2 صحيحة محمد بن قيس
119
3 صحيحة حفص بن البختري
120
لو اشترك اثنان أو أكثر في القتل يجوز للولي الاقتصاص منهم
122
لو قتله اثنان: واختار الولي القصاص
127
ولو قتله ثلاثة: واختار الولي القصاص
128
الفرع الأول: ما هو المراد من الشركة في القتل؟
130
الفرع الثاني: هل يعتبر التساوي في الجناية أو لا؟
131
لو اشترك اثنان أو أكثر في الجناية على الأطراف
132
الاشتراك في الجناية يحصل بالاشتراك في الفعل الواحد
134
لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل
136
لو اشترك رجل وامراة في قتل رجل
139
لو توقف القصاص على رد فاضل الدية
141
فروع
142
الأول: إذا اشترك أب مع أجنبي في قتل ابنه
142
الفرع الثاني: لو اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي
143
الفرع الثالث: لو اشترك إنسان وحيوان في قتل مسلم
144
الفصل الثاني: الشرائط المعتبرة في القصاص
145
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
147
الأول: التساوي في الحرية والعبودية
147
لو قتل حر حرين
152
لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
155
دية المرأة في الأطراف تساوي دية الرجل ما لم تبلغ الثلث
157
الثاني: التساوي في الدين
164
الأمر الأول: لايقتل المسلم بالكافر
164
لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة
168
الأولى: رواية إسماعيل بن الفضل
170
الثانية: رواية محمد بن الفضل
172
الأول: إذا قلنا بجواز قتل المتعود، فما هو الموضوع؟
172
الثاني: القتل يتم بعد رد فاضل الدية
173
الثالث: هل القتل من باب القصاص أو الحد؟
173
حكم القصاص بين الذميين حكمه بين المسلمين
175
لو قتل الذمي مسلما عمدا
176
الأول: دليل الحكم
177
الأمر الثاني: هل هناك فرق بين عين ماله وما في ذمم الغير؟
178
الأمر الثالث: التجاوز على أعراض المسلمين يخرج الذمي عن ذمته
179
الأمر الرابع: أولياء المقتول مخيرون بين القتل والعفو والاسترقاق
179
الفرع الأول: في استرقاق أولاد الذمي القاتل
181
الفرع الثاني: لو أسلم قبل الاسترقاق
182
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
183
لو قتل ولد الحلال ولد الزنا
185
ومن لواحق هذا الباب فروع
188
الفرع الأول: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا وسرت جنايته
188
الفرع الثاني: لو قطع صبي يد بالغ وسرت جنايته
189
الفرع الأول: لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم وسرت الجناية
191
الفرع الثاني: لو رمى الحربي فأصابه بعد إسلامه
191
الفرع الثالث: لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه
192
في أحكام المرتد
193
الفرع الأول: لو قتل المرتد ذميا وبقي على ارتداده
194
الفرع الثاني: لو قتل المرتد ذميا ثم عاد إلى الإسلام
195
الفرع الثالث: لو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة
195
الفرع الرابع: لو قتل المسلم مرتدا
196
لو وجب على مسلم قصاص أو حد
197
الثالث: انتفاء الأبوة
199
وجوب الكفارة على الأب
202
لا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم
203
الفرع الأول: إذا قتل الولد أباه يقتل قصاصا
204
الفرع الثاني: إذا قتلت الأم ولدها تقتل وإن علت
205
الفرع الثالث: إذا قتل الولد أمه، يقتل بها
205
لو ادعى اثنان ولدا مجهولا
207
الأول: قتل الرجل زوجته
212
الثاني: قذف الرجل زوجته
214
الثالث: قتل أحد الولدين أباه ثم الولد الآخر أمه
214
الشرط الرابع: العقل
215
الشرط الخامس: البلوغ
217
كلام للمحقق الأردبيلي حول هذه الروايات
220
لو قتل عاقل ثم ذهب عقله فهل يسقط عنه القود؟
222
ما هو المراد بالرشد؟
223
الأول: اختلاف الولي والجاني في بلوغ الجاني عند جنايته
224
المقام الأول: حكم القصاص
225
المقام الثاني: في حكم الدية
226
الفرع الثاني: إذا اختلفا في الإفاقة
226
الفرع الثالث: إذا اختلفا في عروض الجنون
227
الفرع الرابع: لو لم يعهد للقاتل حال الجنون
228
لو ادعى الجاني صغره فعلا والولي يدعي بلوغه
229
أما الفرع الأول: إذا قتل البالغ الصبي
231
الفرع الثاني: إذا قتل العاقل المجنون
234
الأولى: إذا قتل المجنون دون أن يهاجمه
234
الصورة الثانية: إذا قتل العاقل المجنون دفاعا عن نفسه فيما لو أراده
235
الفرع الأول: في ثبوت القود على السكران الآثم
238
دليل القول بتعلق القود على السكران
240
الفرع الثاني: لو شك في زوال الاختيار
242
الفرع الثالث: لو شرب المسكر من غير إثم
242
الفرع الرابع: من شرب كل ما يسلب العمد والاختيار
242
الفرع الخامس: لا قود على النائم إذا قتل شخصا
243
الفرع السادس: إذا قتل الأعمى شخصا
243
الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم لا مهدوره
248
الفصل الثالث: في ما يثبت به القود
253
القول فيما يثبت به القود
255
الأول: الإقرار بالقتل
255
في شروط المقر
256
في قبول إقرار المحجور عليه بالقتل العمدي
257
خيار الولي بين من أقر بالقتل العمد وآخر بالقتل الخطأ
258
من أقر بالقتل العمد ثم رجع عن إقراره بعد اعتراف آخر به
261
الثاني: البينة
265
الأمر الثاني الذي يثبت به القود: البينة
265
الشهادة بالقتل يجب أن تكون صريحة غير مبهمة
271
البينة حجة إذا تواردت الشهادتان على أمر واحد
273
لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقا والآخر بالإقرار عمدا
276
لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق
279
لو شهد اثنان بالقتل على شخص وآخران على آخر
281
لو شهدا على شخص بالقتل العمد وأقر آخر بالقتل
286
في ادعاء أولياء المقتول على أحدهما دون الآخر
295
الثالث: القسامة
296
[المقصد] الأول: في اللوث
296
تعريف القسامة واللوث
296
الأول: ما هي حكمة هذا التشريع؟
302
الأمر الثاني: شرطية اللوث في القسامة
303
الأمر الثالث: براءة المدعى عليه عند الحلف
304
في ثبوت اللوث
307
لو لم يحصل اللوث فلا قسامة ولا تغليظ
311
لو قتل شخص في زحام الناس
312
لو تعارضت الأمارات الظنية بطل اللوث
314
لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله
316
ما يسقط به اللوث
317
المقصد الثاني: في كمية القسامة
318
في اقسام الروايات
320
الأول: مطلقة تعم العمد والخطأ
320
الثاني: ما يفصل بين العمد والخطأ
321
لو نقص العدد عن مقدار القسامة
322
لو لم يكن للمدعي قسامة
325
كيف يتمم العدد لو كان ناقصا عن الخمسين؟
326
ما هو المعتبر في القسامة والمدعي؟
329
لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
335
لو لم يحلف المدعي فله أن يرد الحلف على المدعى عليه
339
الفرع الأول: لو لم يحلف المدعي ولا عشيرته
340
الفرع الثاني: في وجوب حلف المدعى عليه ومن معه لإثبات براءته
341
الفرع الثالث: لو كان المدعى عليه ومن معه أقل من الخمسين
342
الفرع الرابع: لو أتى المدعى عليه بالحلف والقسامة
343
الفرع الخامس: لو لم يكن للمدعى عليه قسامة
345
الفرع السادس: لو امتنع المدعى عليه عن الحلف
345
الفرع السابع: عدم رد اليمين إلى الطرف
347
1 ثبوت القسامة في الأطراف
348
2 في عدد القسامة وقدرها
349
علم الحالف شرط في القسامة
353
قسامة الكافر على المسلم
353
في شروط اليمين
357
المقصد الثالث: في أحكامها
359
في أحكام القسامة
359
لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث
363
لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة
365
لو كان لوث وبعض الأولياء غائب
366
الأول: فيما يثبت به حق الغائب
370
الثاني: حكم قدوم الغائب
371
لو كذب أحد الوليين صاحبه فهل يقدح في اللوث
372
الفرع الأول: لو مات الولي قبل إقامة القسامة
375
الفرع الثاني: لو مات الولي أثناء الأيمان
376
الفرع الثالث: لو مات الولي بعد كمال العدد
377
لو حلف المدعي مع اللوث واستوفى الدية
378
لو استوفى حقه بالقسامة وأقر آخر بالقتل منفردا
381
الفرع الأول: لو اتهم رجل بالقتل وطلب الولي من الحاكم حبسه
384
الفرع الثاني: ما هي مدة جواز الحبس؟
385
الفصل الرابع: القول في كيفية الاستيفاء
387
وفيه مسائل
387
ما هو المتعين أولا وبالذات في قتل العمد؟
389
في جواز المصالحة على الدية والزائد عليها
397
عدم جواز القضاء بالقصاص ما لم يثبت التلف بالجناية
397
يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة
399
الأول: يرث الدية من يرث المال
405
الفرع الثاني: الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون من الدية
406
إجابة عن سؤال
408
لو بادر الولي للقصاص من دون إذن الحاكم
410
هل يجوز لأولياء الدم استيفاء القصاص من دون إذن الحاكم؟
414
بيان مبنى القولين
416
لو تشاح الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن
421
شرائط الشهود الذين يحضرون استيفاء القصاص
423
في استعمال الآلة المسمومة في قصاص الطرف
426
الفرع الأول: استخدام الآلة الكالة في القصاص
430
الفرع الثاني: اختصاص القتل بالسيف
431
الفرع الثالث: لو اقتص بالسيف
433
الفرع الرابع: لو كانت الجناية بغير السيف
433
الفرع الخامس: التمثيل بالمقتول
434
الفرع الأول: حكم سراية القصاص في الطرف مع عدم التعدي
439
الفرع الثاني: لو تعدى في القصاص عامدا
440
الفرع الثالث: ادعاء المقتص منه التعمد وإنكار المقتص
441
الفرع الرابع: ادعاء المقتص الخطأ وإنكار المقتص منه
441
الفرع الخامس: ادعاء المقتص حصول الزيادة باضطراب المقتص منه
442
كل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف
443
لو كان بعض الأولياء غائبا أو مجنونا أو صغيرا
445
الفرع الأول: لو اختار بعض الأولياء الدية
449
الفرع الثاني: لو صالح أحد الأولياء وامتنع الجاني من البذل
449
الفرع الثالث: لو اقتصر بعض الأولياء على المطالبة بالدية وامتنع الجاني
450
الفرع الرابع: لو عفا بعض الأولياء مجانا
451
الفرع الأول: لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد
456
الفرع الثاني: لو كان أحد القاتلين عامدا والآخر خاطئا
456
الفرع الثالث: لو شارك العامد حيوان في القتل
457
في أحكام المحجور
458
لو قتل شخص وعليه دين
460
لو كان على المقتول ديون فهل للورثة استيفاء القصاص؟
461
1 عدم الجواز مالم يضمنوا
462
2 الجواز بلا ضمان
462
لو قتل رجل رجلين أو أكثر عمدا
467
الأول: لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمدا
469
الثاني: لو عفا أولياء بعض القتلى لا على مال
470
الفرع الثالث: لو تراضى الأولياء مع الجاني بالدية
470
الفرع الرابع: إذا حاول كل من الأولياء الاستبداد بقتله
470
الفرع الخامس: لو بادر أحد الأولياء بقتل القاتل من غير إذن الحاكم
472
الفرع السادس: لو اختلفوا في الاستيفاء فالمرجع القرعة
473
الوكالة والنيابة في استيفاء القصاص
475
الاقتصاص من الحامل
480
لو قطع يد رجل وقتل آخر
485
لو هلك قاتل العمد أو هرب
489
لو ضرب الولي القاتل وتركه ظانا موته
495
لو قطع يد رجل فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
502
القسم الثاني: في قصاص ما دون النفس
509
ما هو الموجب للقصاص في ما دون النفس؟
511
الشرائط اللازمة في القصاص بما دون النفس
513
في عدم اشتراط التساوي في الذكورة والأنوثة
514
الأول: التساوي في السلامة من الشلل
515
الفرع الثاني: كون المقتص منه أخفض
520
الفرع الثالث: التساوي في الأصالة والزيادة
520
الفرع الرابع: التساوي في المحل
521
الفرع الخامس: تقطع الشلاء بالصحيحة
521
الفرع السادس: عدم الخوف من السراية
521
الأول: ما هو المراد من اليد الشلاء؟
522
الفرع الثاني: لو قطع يدا بعض أصابعها شلاء لا كلها
522
الفرع الثالث: لو اختلفت اليدان من حيث القوة والضعف
524
الفرع الأول: اعتبار التساوي في المحل مع وجوده
526
الفرع الثاني: إذا لم يكن المماثل موجودا
526
الفرع الثالث: لو لم تكن له يدان هل تقطع رجله؟
529
الفرع الرابع: لو قطع من ليس له يدان اليد اليمنى
529
الفرع الخامس: لو قطع اليد اليسرى من لم تكن له يسرى
530
الفرع السادس: لو قطع الرجل من لا رجل له
530
الفرع السابع: في حكم سائر الأعضاء
531
لو قطع أيدي جماعة على التعاقب
532
في معنى الشجاج وأنواعه
533
في معنى الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة
536
الفرع الأول: هل يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف؟
537
الفرع الثاني: هل يثبت القصاص إذا كانت السلامة غالبة؟
538
الأول: هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية، أو لا؟
539
الفرع الثاني: في دية الأعضاء المقطوعة خطأ إذا زادت على دية النفس
542
في حلق الشعر من محل الاستيفاء وكيفية تشخيص مقدار الجراحة
544
لو اضطرب الجاني فزاد المقتص في جراحه
546
تأخير القصاص في الطرف بسبب شدة الحر والبرد
548
الاقتصاص يكون بالآلة الحادة غير المسمومة ولا الكالة
549
لو تعلق القصاص بمقدار الجراحة طولا وعرضا وعمقا
551
لو أوضح جميع رأسه مع تفاوت رأسهما في المساحة
554
القصاص في الأعضاء المزدوجة كالعينين والأذنين
556
القصاص في الأذن
557
الأول: لو قطع إذن إنسان فألصقها المجني عليه والتصقت
560
الفرع الثاني: لو اقتص من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت
561
الفرع الثالث: لو قطع بعض الأذن - شحمتها - ولم يبنها
563
الفرع الأول: لو قطع أذنه فأزال سمعه
564
الفرع الثاني: لو قطع أذنا مستحشفة
564
القصاص في العين
565
لو قلع ذو عينين عين أعور
567
لو قلع عينا عمياء قائمة
570
لو أذهب ضوء العين دون الحدقة
571
الاقتصاص من العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء وغيرهما
574
القصاص في الشعر
575
القصاص في الأجفان
580
القصاص في الأنف
581
القصاص في المنخر والحاجز
585
القصاص في الشفة
588
القصاص في اللسان
589
القصاص في ثدي المرأة وحلمته
591
القصاص في الأسنان
593
القصاص في السن المثغر
595
لو عادت السن المقلوعة قبل القصاص
597
الفرع الأول: في سقوط القصاص
597
الفرع الثاني: لو عادت كما كانت فهل تجب الدية أو الأرش؟
599
الفرع الثالث: إذا عادت وكانت ناقصة أو متغيرة
600
لو عادت السن المقلوعة بعد القصاص
602
في قلع سن الصبي
605
القصاص في قطع الذكر
608
القصاص في الخصيتين
610
الفرع الأول: القصاص في الشفرين
613
الفرع الثاني: الاقتصاص من الصحيحة بالشلاء
614
الفرع الثالث: لو كان الجاني رجلا
614
الفرع الرابع: لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته
615
في إزالة البكارة
616
الصورة الأولى: لو كان النقص في طرف الجاني
617
الصورة الثانية: لو كان النقص في طرف المجني عليه
621
الأول: لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه
622
الفرع الثاني: لو قطع يده من مفصل الكوع
624
الفرع الثالث: لو قطع يده مع بعض الذراع
624
الفرع الرابع: لو قطعها من المرفق
624
الفرع الخامس: لو قطعها مع شيء من العضد
625
الفرع السادس: في حكم الرجل
625
اشتراط التساوي في الأصالة والزيادة في القصاص
626
قطع الكف المشتمل على إصبع زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه
628
لو قطع الأنملة العليا من رجل والوسطى من آخر
632
لو قطع يمينا وبذل شمالا للقصاص
635
الصورة الأولى: لو قطع إصبع رجل ثم قطع يد آخر
639
الصورة الثانية: لو قطع يد رجل ثم قطع إصبع آخر
640
لو قطع إصبع رجل فعفا المجني عليه
641
لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد عن القصاص
647
لو عفا الوارث بشرط الدية
649
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
1
صفحه :
651
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir