responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 54

في الأثناء بعد الحكم بالفساد و لو قل الماء في الأثناء بعد أن كان على العادة فللمستأجر الخيار و لو انقطع لنفسه أو قطعه متعمد بسد أو أخذ انفسخ العقد من حينه و كان للمستأجر الخيار بين الفسخ و دفع أجرة المثل عما مضى و الإمضاء و دفع المسمى عما مضى و لو استأجر أرضاً مطلقاً و صححنا له ذلك و كان عالماً بعدم الماء صحت الإجارة و انتفع بها بغير الزراعة و إن كان لا ينتفع بها بغير الزراعة فسد العقد و إن لم يكن عالماً بعدم الماء فإن كان لها نفع ظاهر غير الزرع صح العقد و إلا ففي صحته و الانتفاع بها بغيره أو فساده لأن أظهر منافع الأراضي المتسعة الزراعة فينصرف إليها وجهان و لا يبعد الصحة و لو استأجر أرضاً لزرع شيئين أو أشياء دفعة أو متعاقبة فامتنع أحدهما أو أكثرها بقي العقد على الصحة و كان للمستأجر الخيار.

تم كتاب الإجارة بعون الله تعالى و الحمد لله أولًا و آخراً و الصلاة و السلام على محمد و آله الأبرار الأئمة الأخيار.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست