مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح)
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
1
صفحه :
503
[الجزء الاول]
5
كلمة المؤلف
5
الفقه الإسلامي في العصر الحاضر
5
لماذا اخترنا «تحرير الوسيلة»؟
7
المقدّمة
9
جملة من مستحبّات النكاح
10
أوّلها: حول ما استدلّ به لاستحباب النكاح
10
ثانيها: فلسفة استحباب النكاح ومصالحه الفردية والاجتماعية
11
ثالثها: تقسيم النكاح بانقسام الأحكام الخمسة
15
هل يكون استحباب النكاح مشروطاً؟
18
رابعها: في معنى «النكاح» عند اللغويين والفقهاء وفي القرآن والسنّة
21
خامسها: النكاح عبادة، أم لا؟
26
وينبغي التنبيه هنا على امور
32
الأوّل: أنّ الاختبار لازم من جانب الزوج أيضاً
32
الثاني: أنّ الصفات الحسنة لا تجتمع في واحد عادة
32
الثالث: ضرورة التشاور في الزواج
33
الرابع: خفّة المؤونة في النكاح مطلوب
33
الخامس: أنّ كثرة مطالبات كلّ من الزوجين من الآخر يخرّب بناء الاسرة
34
السادس: أنّ السعي في إنكاح الأيامى مستحبّ
35
الفرع الأوّل: في حرمة وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
36
الفرع الثاني: في حكم سائر الاستمتاعات بها غير الوطء
39
الفرع الثالث: أنّه لو وطئها ولم يوجب إفضاءً فما حكمه؟
39
الفرع الرابع: في أحكام ما إذا دخل بها فأفضاها
40
المراد من «الإفضاء»
44
الأوّل: هل هناك فرق بين الحاضر والمسافر؟
50
الثاني: هل هناك فرق بين الدائمة والمنقطعة؟
50
أدلّة المشهور على مذهبهم
58
أدلّة جواز النظر إلى الوجه والكفّين
65
أدلّة عدم جواز النظر إلى الوجه والكفّين
72
أدلّة القول بالجواز في النظرة الاولى دون التكرار
76
الأمر الأوّل: استثناء القدمين
78
الأمر الثاني: استثناء صورتي قصد التلذّذ والريبة
80
النظر إلى غير المحجّبات عبر التلفزيونات
86
الأقوال في المسألة
96
الأوّل: أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها
102
الثاني: في بيان ما يجب على الحكومات الإسلامية في هذا المجال
103
أدلّة وجوب الستر والحجاب على المرأة وعلّته
104
عدم وجوب الحجاب على الرجال
110
هل يجوز للرجل أن يضع الصبيّة في حجره ويقبّلها؟
119
وهل يحرم إذا تجاوز الستّ، أو يكره؟
120
المسألة الاولى: في النظر إلى نساء أهل الذمّة
121
الأوّل: روايات يخرج بها عن الأصل
122
الثاني: أنّهنّ مماليك للإمام عليه السلام
125
عدم الفرق بين أصناف الكفّار
127
ما هو المقدار الذي يجوز النظر إليه؟
127
يجوز للحكومة الإسلامية منعهنّ من السفور
128
المسألة الثانية: في النظر إلى أهل البوادي
128
مقدار ما ينظر إليه من المرأة
136
المراد من الثياب الرقاق
137
جواز نظر المرأة للرجل
138
هل يجوز للوليّ النظر؟
138
هل يجوز تكرار النظر؟
139
هل يشترط عدم إمكان معرفة حالها من طريق آخر؟
139
هل يعتبر إذنها أو رضاها بالنظر؟
139
هل يشترط ذلك بعدم إمكان العقد الموقّت؟
140
ما يدلّ على الجواز
142
ما يدلّ على عدم الجواز
144
تحريم الخضوع بالقول
146
حكم تحسين المرأة لصوتها
146
مسألتان من «العروة الوثقى»
147
المسألة الاولى: فروع في القواعد من النساء
147
المراد من (الْقَوَاعِدُ)
147
بيان الاستدلال بآية (وَالْقَوَاعِدُ)
148
حول الأحاديث الواردة في المقام
150
المسألة الثانية: صور الشكّ في جواز النظر وعدمه
154
حكم الصورة الاولى
156
حكم الصورة الثانية
156
حكم الصورتين الثالثة والرابعة
161
حكم الصورة الخامسة
161
حكم الصورة السادسة
161
حكم الصورة السابعة
162
فصل في عقد النكاح وأحكامه
163
أدلّة المسألة
164
حكم العقد بالكتابة
166
هل الواجب إنشاء العقد بالعربية؟
167
هل الواجب كون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟
171
جواز تقدّم القبول على الإيجاب
174
انعقاد النكاح بلفظ «النكاح» و «التزويج»
177
وقوعه بلفظ «المتعة»
180
حول وقوعه بلفظ «بعت» و «ملّكت» و «آجرت» ونحو ذلك
180
حول ألفاظ القبول
182
بيان معنى الإنشاء إجمالًا
194
حدود اعتبار القصد في إجراء الصيغة
197
الأوّل: أنّه هل يكفي وقوعهما في مجلس واحد؟
200
الثاني: أنّه هل التخاطب بالتلفون وما أشبهه بحكم مجلس واحد؟
201
الثالث: أنّه لا يضرّ الفصل بمتعلّقات الإيجاب والقبول
201
الرابع: حول كلام سيّدنا الاستاذ الحكيم في المقام
201
أدلّة بطلان التعليق
203
صحّة العقود التي يكون التعليق جزءاً من طبيعتها
207
أقسام التعليق
208
التمييز بين الشروط والتعليق
209
الشروط الحافظة لحقوق الزوجة
210
ما يدلّ على اشتراط البلوغ في العاقد
213
ما يدلّ على اعتبار العقل في العاقد
214
صور العقد والقصد
222
مقالة السيّد الحكيم في المقام
224
الفرع الاوّل: جواز الوكالة من طرف الزوج أو الزوجة أو كليهما
226
الفرع الثاني: لزوم رعاية مصلحة الموكّل
228
صور المسألة
229
حكم الصورتين الاولى والثانية
229
حكم الصورتين الثالثة والرابعة
232
حكم الصورة الخامسة
232
بقي هنا شيء
232
أدلّة الجواز
234
أدلّة عدم الجواز
234
هل هنا فرق بين العقد الموقّت والدائم؟
236
الفرع الأوّل: في اشتراط الخيار في عقد النكاح
238
هل الشرط الفاسد يبطل العقد؟
243
الفرع الثاني: في شرط الخيار في المهر
245
شرط الخيار في العقد الموقّت
246
الصور السبع وحكمها
248
ظاهرية أحكام القضاء
249
قبول الإقرار بعد الإنكار في كثير من الموارد
252
عدم الفرق بين النكاح الدائم والموقّت
256
استثناء المتّهمة
259
حكم المسألة بحسب القواعد
261
حكم المسألة بحسب الأخبار
262
أقول: المسألة مشتملة على فرعين
266
اعتبار الرضا وعدم الإكراه
266
صحّة العقد بعد لحوق الرضا
267
فصل في أولياء العقد
269
الفرع الأوّل: ولاية الأب والجدّ عليهما
269
الفرع الثاني: ولايتهما على المجنون والمجنونة
272
الفرع الثالث: في أنّه لا ولاية للُامّ ولو من قبل الأب
274
الفرع الرابع: في أنّه لا ولاية للأخ والخال والعمّ وأولادهما
275
أدلّة القول باستقلالها بالعقد
281
أدلّة القول باستقلال الأب والجدّ
286
أدلّة القول بالتشريك في المسألة
288
حول كيفية الجمع بين الروايات السابقة
289
الأمر الأوّل: في بيان مقتضى العناوين الثانوية في المسألة
290
المشاكل العظيمة المترتّبة على استقلال البكر في النكاح المنقطع
291
المفاسد الكثيرة المترتّبة على استقلال البكر في العقد الدائم
294
الأمر الثاني: في التفصيل بين النكاح الدائم والموقّت
296
الأمر الثالث: في أنّه استثني من هذا الحكم صورتان
297
الأمر الرابع: في استقلال الثيّب في النكاح
300
تحديد معنى الثيّب
302
هل ترجع الولاية برجوع البكارة؟
305
الفرع الأوّل: في عدم اشتراط ولاية كلّ منهما بحياة الآخر
306
الفرع الثاني: في حكم العقد الصادر منهما في زمان واحد
310
الفرع الثالث: في حكم ما إذا جهل تأريخ وقوع العقدين أو أحدهما
312
اعتبار عدم المفسدة
316
اعتبار المصلحة
317
فضولية النكاح حتّى مع المفسدة للمولّى عليه
320
أدلّة القول بثبوت الخيار للصبيّة
321
أدلّة القول بعدم الخيار للصبيّ
323
الروايات المستدلّ بها على ثبوت الخيار للصبيّ إذا بلغ
325
الفرع الأوّل: في توقّف صحّة عقد السفيه على إذن وليّه
331
الفرع الثاني: في أنّه لو تزوّج بدون إذن وليّه فالعقد فضولي
333
تحديد المراد بالسفيه والسفيهة
334
الفرع الأوّل: في حكم ما إذا كان الوليّ عالماً بوجود العيب
338
الفرع الثاني: فيما إذا كان الوليّ جاهلًا بوجود العيوب
340
أدلّة القائلين بثبوت ولاية الوصيّ
346
أدلّة القول بعدم ولاية الوصيّ
349
الاستدلال على القول الثالث
350
هل يكون الوصيّ وليّاً على المجنون، أم لا؟
351
ولاية الحاكم على تزويج الصغير والصغيرة
354
ولاية الحاكم على تزويج المجنون
355
ولاية الحاكم على تزويج الرشيدة
355
أدلّة النافين لولاية الحاكم على الصغيرين
355
المقام الأوّل: في معنى الفضولي
360
المقام الثاني: في الأقوال في المسألة
361
المقام الثالث: أدلّة القول بصحّته
362
أدلّة المخالفين
370
أدلّة المسألة
375
الأوّل: أنّه يجوز الفسخ إذا كان التأخير سبباً للضرر
377
الثاني: في بيان حكم المسألة في صورتي العلم والجهل
377
أدلّة عدم تأثير الإجازة بعد الردّ
379
أدلّة صحّة الإجازة بعد الردّ
380
مقتضى القواعد
387
الروايات الدالّة على صحّة الإجازة بالإنشاء الفعلي
388
ما يدلّ على الاكتفاء بالرضا القلبي
389
الصور الصحيحة للمسألة
398
الصور الباطلة
399
الصورة المشروطة
399
مقتضى القاعدة
400
الأوّل: أنّه لو انتفت التهمة فهل يتوقّف على اليمين؟
404
الثاني: أنّه إن تأخّر الحلف لعارض فهل يرث من الآخر؟
404
الثالث: أنّه لو أجاز ولكن لم يحلف، فهل يلزمه المهر المسمّى؟
404
الرابع: في حكم المسألة لو كانا كبيرين
405
الخامس: في حكم ما لو كان أحد الطرفين فضولياً
405
السادس: فيما لو كانا بالغين وزوّج أحدهما الفضولي
406
تزويج الفضولي يبطل بتزويج الأصيل
418
الاولى: ما إذا كانا معلومي التأريخ
420
الثانية: صورة تقارن العقد
422
الثالثة: ما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ
423
الرابعة: ما إذا كانا مجهولي التأريخ، ولكن يحتمل التقارن
424
الخامسة: ما إذا كانا مجهولي التأريخ، وعلم عدم التقارن
424
الصورة الاولى: أن يدّعي أحد الزوجين سبق عقده
430
الصورة الثانية: أن يدعي كلّ من الزوجين سبق عقده
434
الأوّل: هل يجوز للمرأتين التزويج بالغير أم لا؟
437
الثاني: أنّه إذا قلنا بالاحتياط الموجب للعسر والحرج فما حكمهما؟
437
الثالث: هل يجب على الزوج المهر المسمّى والنفقة للزوجة الواقعية؟
438
الرابع: في حكم تداعي الزوجتين
438
الخامس: حول بعض الروايات الدالّة على تخيير الزوج
438
فصل في أسباب التحريم
441
يحرم بالنسب سبعة أصناف
443
هل الامّ تشمل الجدّة وامّ الجدّة وإن علت؟
444
أحكام ولد الزنا
455
الأوّل: أنّه لا توارث في ولد الزنا
458
الثاني: هل يترتّب جميع آثار المحرمية هنا حتّى النظر؟
459
الثالث: أنّ الحكم هل يعمّ السببيات أيضاً؟
459
الرابع: تحديد من ينفق على ولد الحرام
460
الخامس: في بيان كيفية بدء نسل آدم
461
المقام الأوّل: في أنّ الموطوءة شبهة بمنزلة المعقودة
468
المقام الثاني: في بيان المراد من الشبهة
469
مقتضى القاعدة
472
مقتضى الروايات
473
الأوّل: في أنّه هل الجهل بالواقع عذر؟
476
الثاني: في أنّه هل هناك فرق في الشبهة بين الأعمى وغيره؟
477
الثالث: في حكم الوقوع عليها حال سكره
477
الرابع: في حكم الرضاع الحاصل من لبن الشبهة
479
الخامس: في بيان المراد بالمهر هنا
480
السادس: في حكم الاستنساخ البشري
484
مصادر التحقيق
491
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح)
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
1
صفحه :
503
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir