نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 489
و المراد بنفى الشفاعة عدم تأخيرها في سقوط الحد، كما يظهر من قوله عليه
السّلام «فان الامام لا يملكه» فالنهى عنها من قبيل النهى الارشادى، و على هذا
يشكل الالتزام بحرمة الشفاعة وضعا اللهم الا ان يكون من باب النهى عن المعروف و الامر
بالمنكر فانه غير جائز فتأمل.
2- قد يجوز التأخير إمّا للحبل أو الرضاع أو غيره، و حينئذ لا يبعد وجوب اخذ
الكفيل اذا خاف ان تهرب الزانية، و ما ورد في الروايات من عدم اخذ الكفيل في
المرأة التى اقرت بالزنا فانما هو لكون طريق الثبوت الاقرار و كان ذلك قبل تمام
الاقرارات الاربعة، مضافا الى انه يجوز في الفرار في الاقرار حتى من الحفيرة كما
هو المعروف، و لكن اذا ثبت الحكم بالبينة لا يبعد وجوب اخذ الكفيل اذا خيف الهرب.
3- عدم جواز التأخير و الشفاعة و الكفالة لا يختص بمن عدا الحاكم بل يشمل
الحاكم نفسه فلا يجوز له ذلك أيضا، كما هو مقتضى الإطلاقات و الروايات السابقة.
الى هنا تم الكلام في حد الزنا و أحكامه و فروعاته و به يتمّ المجلد الأوّل من
كتاب الحدود و التعزيرات و يتلوه المجلد الثانى في سائر الحدود ان شاء اللّه تعالى
و الحمد للّه اولا و آخرا و قد تم تسويده يوم 12 من شعبان المعظم 1417 ه. ق.
***
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 489