responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 469
[ (مسألة 34): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الاول في الاول والثاني في الثاني، وان كان الاحوط الالحاق مطلقا [1]. ] قال: فليمش، قلت: فانه تعب، قال: فإذا تعب ركب)

[1] وبمعتبرة عنبسة المتقدمة. ثم انه يستفاد من النص كفاية الحرج والمشقة في الانتقال إلى الركوب، لان التعبير بالتعب في صحيح رفاعة والجهد في معتبرة عنبسة ظاهر في كفاية المشقة، فلا يختص الانتقال إلى الركوب بمورد العجز عن المشي. [1] الروايات الواردة في المقام مختلفة، ففي بعضها ذكر عنوان التعب كما في صحيح رفاعة، وهذا العنوان لا يشمل العدو في الطريق أو الحر أو البرد الشديدين ونحو ذلك من الموانع، وذكر في بعضها الآخر عنوان العجز وعدم الاستطاعة، كما في صحيح الحلبي وابن مسلم المتقدمين، وهذا العنوان يشمل عدم التمكن من المشي من أي سبب كان، سواء كان ن لضعف في بدنه أو كسر، أو جرح، أو وجع يمنعه من المشي - وان كان قويا في بدنه ولا يتعب من المشي في نفسه وانما يعجز عنه لاسباب خارجية كالجرح والكسر ونحو ذلك للصدق [1] الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 1.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست