responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 96

بالنثر و لا بالأخذ و دعوى الإعراض أو الهبة أو التوكيل فيها للموجب القابل في محل المنع غالباً فيبقى جواز الرجوع إلى حين التلف عقلًا أو عرفاً، و منه دخول المعدة بل الازدراد بل اللوك في الفم مع غلبة الرطوبة في وجه قوي أو شرعاً بالانتقال بعقد لازم في وجه قوي أو جائز على احتمال و في بقاء الأعواض على ملكه فله الرجوع عليها أو لا بحثٌ. (فإن لم يعلم) أو يظن الظن المعتبر (قصد الإباحة) من المالك في شي‌ء من الأكل أو النقل أو الجمع أو النهب أو غيرها من التصرفات (حرم) للأصول العقلية و الشرعية المستفادة من الكتاب و السنّة و الإجماع بل الضرورة الدالة على تحريم التصرف بمال المسلم بغير إذن منه أو ممن له عليه الولاية شرعاً معلومة عند المتصرف.

[الخامس‌] النيابة عن الإمام و الفقيه‌

و الخامس (الولاية) عامّة لقضاء أو تدبير نظام أو سياسة أو نحوها أو خاصة لوصاية على طفل أو مجنون أو قيمومة على مال غائب أو شبهها و الأليق في المقام من القسمين (من قبل) الإمام أو مطلق الفقيه (العادل) و الأول أوفق جائزة بلا خلاف بل (مستحبة) في نفسها مع عدم الموجب أو قيام الغير أو من جهة طلبها أو خصوصيتها و إن وجبت كفاية (و قد تجب) عيناً (إن ألزم) الإمام و احتمال الأعم منه له وجه و له العزل؛ لأنه مفترض الطاعة و لغيره مع خوف الفساد على المنصوب عليهم، و مع مراعاة الأصلح إشكال و بدونهما يقوى المنع لو (افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) الواجبين عليه عيناً أو القيام بواجب آخر كذلك (إليها) و مع غيبة الإمام و يجب عليه القيام بما له أهلية مع حصول سبب الوجوب و لو تعذر الأهل أو قارب التعذر وجب السعي في‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست