responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9

ما يكره من المتاجر

(و مكروه: و هو ما اشتمل على وجه نهى الشارع عنه نهيَ تنزيه) عُلم من طريق العقل أو النقل و لو في واجب كفائي أو تخييري (كالصرف) أي بيع الأثمان بالأثمان، (و بيع الأكفان) من الفرض و النفل، (و الطّعام) أي مطلق الحبوب الّتي تقتات بها الناس لا مطلق المطعوم و لا خصوص الحنطة كما فُسّر بهما، الدقيق (و الرقيق) معللًا بعدم الخلوِّ من الربا و تمني الغلاء و عدم السلامة من الاحتكار، و إنّ شرَّ الناس من باع الناس فتسرية الحكم إلى غير البيع من عقد أو معاطاة و إلى جميع ما تجري فيه العلل كبيع الأمثال من المكيل و الموزون، و التكسب بالجريدتين و السدر و الكافور و النعش، و النيابة في العبادات و جميع ما تعمُّ الحاجة به إلى القوت و يتعلق به الاحتكار غير بعيد، و أمّا تمام الانتفاع من غير الأقوات كالأقمشة و نحوها فلا تسري إليه. (و اتخاذ الذبح و النحر صنعة) معللًا بقساوة القلب و ربما تمشّت إلى جميع ما بيعت على ذلك، و قصر العلّة على موضع أقوى، و قيد الصنعة جارٍ في الجميع و إنْ اختص في ظاهر العبارة بالأخير (و الحياكة و النساجة) تفسير، و ربما خُصّتْ الحياكة بالغليظ و النساجة بالرقيق، و تفسير اللّغويين لهما بالصناعة أغنى عن قيدها و عُلل بأنّ ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة أبطن، و لا يدخل فيهما ما كان من خوص أو ليف لعدم انصراف الإطلاق عليه و لأنّه عمل النساء. (و) منه (الحجامة) جمعاً بين أخبار المنع و أخبار الرخصة بالحمل على الكراهة (مع الشرط) حملًا للمطلق على المقيَّد، و تنزيل أخبار المنع على شدّة الكراهة فتكون مكروهة مطلقاً كما ذهب إليه بعض أصحابنا غير بعيد، و ترك الشّرط من المحجوم مكروه كغيره من المُتأخّرين، و حمل‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست