(و مكروه: و هو ما اشتمل على وجه نهى الشارع عنه نهيَ تنزيه) عُلم من
طريق العقل أو النقل و لو في واجب كفائي أو تخييري (كالصرف) أي بيع الأثمان
بالأثمان، (و بيع الأكفان) من الفرض و النفل، (و الطّعام) أي مطلق الحبوب الّتي
تقتات بها الناس لا مطلق المطعوم و لا خصوص الحنطة كما فُسّر بهما، الدقيق (و
الرقيق) معللًا بعدم الخلوِّ من الربا و تمني الغلاء و عدم السلامة من الاحتكار، و
إنّ شرَّ الناس من باع الناس فتسرية الحكم إلى غير البيع من عقد أو معاطاة و إلى
جميع ما تجري فيه العلل كبيع الأمثال من المكيل و الموزون، و التكسب بالجريدتين و
السدر و الكافور و النعش، و النيابة في العبادات و جميع ما تعمُّ الحاجة به إلى
القوت و يتعلق به الاحتكار غير بعيد، و أمّا تمام الانتفاع من غير الأقوات
كالأقمشة و نحوها فلا تسري إليه. (و اتخاذ الذبح و النحر صنعة) معللًا بقساوة
القلب و ربما تمشّت إلى جميع ما بيعت على ذلك، و قصر العلّة على موضع أقوى، و قيد
الصنعة جارٍ في الجميع و إنْ اختص في ظاهر العبارة بالأخير (و الحياكة و النساجة)
تفسير، و ربما خُصّتْ الحياكة بالغليظ و النساجة بالرقيق، و تفسير اللّغويين لهما
بالصناعة أغنى عن قيدها و عُلل بأنّ ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة أبطن، و لا يدخل
فيهما ما كان من خوص أو ليف لعدم انصراف الإطلاق عليه و لأنّه عمل النساء. (و) منه
(الحجامة) جمعاً بين أخبار المنع و أخبار الرخصة بالحمل على الكراهة (مع الشرط)
حملًا للمطلق على المقيَّد، و تنزيل أخبار المنع على شدّة الكراهة فتكون مكروهة
مطلقاً كما ذهب إليه بعض أصحابنا غير بعيد، و ترك الشّرط من المحجوم مكروه كغيره
من المُتأخّرين، و حمل